واحدة دم شاة ، إذا كان كاذباً في حلفه ؛ للنصوص المعتبرة كصحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « . . . وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه . . . » « 1 » .
وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق ( عليهما السلام ) « 2 » ، وهي وإن لم تصرّح بالشاة إلّا أنّ المتسالم عليه بين الفقهاء تفسير الدم في باب الكفّارات بدم الشاة .
أمّا في الحلف كاذباً مرتين فلهم فيه قولان : أحدهما : أنّ فيه بقرة « 3 » . وثانيهما : أنّ فيه شاتين « 4 » ؛ لما ورد في ذلك من الأخبار « 5 » .
وكذا اختلفوا في كفّارة الحلف كاذباً في المرّة الثالثة على قولين أيضاً : أحدهما : أنّ فيه بدنة « 6 » ، وثانيهما : أنّ فيه بقرة « 7 » ؛ لماورد في ذلك من النصوص « 8 » .
وأمّا كفّارة الجدال صادقاً فالمشهور « 9 » عدم ثبوت الكفّارة فيه في المرّة الأولى والثانية وثبوتها في المرّة الثالثة « 10 » ، وهي دم شاة لصحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) « 11 » .
هذا وقد ذكر غير واحد من فقهاء الإمامية « 12 » أنّ وجوب البقرة في المرّة الثانية والبدنة في الثالثة ، إنّما يعتبر إذا لم يكفّر عن المرّة الأولى في الحلف
هامش
420 .
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 146 ، ب 1 من بقية كفّارات الإحرام ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 146 ، ب 1 من بقية كفّارات الإحرام ، ح 4 .
( 3 ) الانتصار 1 : 241 . الوسيلة : 167 . منتهى المطلب 12 : 448 . رياض المسائل 7 : 427 .
( 4 ) التهذيب في مناسك العمرة وال حجّ 2 : 301 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 145 ، 148 ، ب 1 من بقية كفّارات الإحرام ، ح 1 ، ح 10 .
( 6 ) الانتصار : 241 - 242 . الوسيلة : 166 . كشف اللثام 6 : 479 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 171 - 172 . التهذيب في مناسك العمرة وال حجّ 2 : 301 - 303 .
( 8 ) وسائل الشيعة 13 : 147 ، ب 1 من بقية كفّارات الإحرام ، ح 6 . مستدرك الوسائل 9 : 295 ، ب 1 من بقية كفّارات الإحرام ، ح 2 .
( 9 ) جواهر الكلام 20 : 420 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 170 .
( 10 ) كشف اللثام 6 : 479 . مستند الشيعة 13 : 290 .
( 11 ) وسائل الشيعة 13 : 147 ، ب 1 من بقية كفّارات الأحرام ، ح 5 .
( 12 ) مدارك الأحكام 8 : 446 . كشف اللثام 6 : 479 . رياض المسائل 7 : 427 .