3 - تقديم الصبيان إلى الجُحفة :
ذكر جمع من فقهاء الإمامية أنّ الصبيان يؤخّر ميقاتهم إلى الجُحفة « 1 » . واستدلّ على ذلك بما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموهم إلى الجُحفة أو إلى بطن مرو » « 2 » .
ولم يتعرّض فقهاء المذاهب إلى ذلك بمقدار ما تمّ بحثه ، نعم ذكر بعضهم عدم البأس بأن يؤخّر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم « 3 » .
جُحُود
( انظر : إنكار )
جِدَار
( انظر : حائط )
جِدَال
أوّلًا - التعريف :
الجَدَل لغةً : المخاصمة والخصام « 4 » ، أو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة « 5 » ، وكذا مقابلة الحجّة بالحجّة « 6 » ، إمّا مراءً « 7 » أو إظهاراً للحقّ والصواب « 8 » .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ، وذكر فقهاء الإمامية « 9 » له معنى آخر في كتاب الحجّ ، وهو : أن يقول المحرم : لا والله ، وبلى والله ؛ اعتماداً على بعض الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) « 10 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 804 . كشف اللثام 5 : 72 . كتاب الحجّ ( الكلبايكاني ) 1 : 207 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 287 ، ب 17 من أقسام ال حجّ ، ح 3 .
( 3 ) مواهب الجليل 3 : 428 . الكافي ( ابن عبد البر ) : 168
( 4 ) تاج العروس 7 : 254 .
( 5 ) المفردات : 189 .
( 6 ) مجمع البحرين 1 : 276 .
( 7 ) نقله عن ابن الكمال في تاج العروس 7 : 254 .
( 8 ) المصباح المنير : 93 .
( 9 ) مدارك الأحكام 7 : 341 . الحدائق الناضرة 15 : 462 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 162 .
( 10 ) انظر : وسائل الشيعة 12 : 463 ، ب 32 من تروك الإحرام .