قول عند الشافعية أنّه يكفيه التيمّم ولا يمسح الجبيرة بالماء ، والمذهب عندهم وجوب المسح « 1 » .
2 - التيمّم لواضع الجبيرة :
إذا توضّأ ذو الجبيرة ومسح على جبيرته فهل يجب عليه مضافاً إلى ذلك أن يتيمّم أيضاً ؟ فيه خلاف ، صرّح بعض فقهاء الإمامية وبعض الحنابلة أنّه لا يجب عليه التيمّم لأصالة البراءة ، ولأنّه لا يجب عليه بدلان من مبدل واحد « 2 » ، وهو قول عند الشافعية في أصحّ الطريقين عندهم ، وفي بعض عبارات الإمامية : « لا يجوز له التيمّم » « 3 » . والقول الآخر وهو الأصحّ عند جمهورهم هو وجوب التيمّم . والطريق الثاني عندهم أنّه إن كان ما تحت الجبيرة عليلًا ولا يمكن غسله لو كان ظاهراً وجب التيمّم ، وإن أمكن غسله لم يجب التيمّم ، والمذهب الوجوب « 4 » .
3 - تغطية الجبيرة لأغلب الأعضاء أو تمامها :
إذا كانت الجبيرة على تمام العضو أو تمام الأعضاء فقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يمسح على الجميع ويسقط الغسل ؛ لإطلاق كثير من الأخبار ، إلّا أن يتضرّر به فيتيمّم « 5 » ، بينما قال الحنفية والمالكية أنّه إن كانت الأعضاء الصحيحة قليلة جدّاً كيد واحدة أو رجل واحدة ففرضه التيمّم ؛ إذ التافه لا حكم له « 6 » .
4 - استيعاب الجبيرة في المسح :
في لزوم استيعاب الجبيرة بالمسح قولان :
الأوّل : وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح وعدم كفاية مسح البعض ؛ لأنّ المسح بدل الغسل ، فكما أنّ الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، ومذهب المالكية والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الحنفية ، وأصح الوجهين عند الشافعية « 7 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 2 : 201 . جواهر الكلام 2 : 293 . حاشية ابن عابدين 1 : 186 - 187 . حاشية الدسوقي 1 : 162 - 165 . المجموع 2 : 323 - 326 . المغني 1 : 278 - 279 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 209 . المغني 1 : 314 ، ط دار الفكر .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 132 .
( 4 ) المجموع 2 : 323 - 326 . نهاية المحتاج 1 : 265 - 266 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 207 . مستند الشيعة 2 : 212 .
( 6 ) تبيين الحقائق 1 : 45 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 108 .
( 7 ) المعتبر 1 : 409 . تذكرة الفقهاء 1 : 208 . مستند الشيعة 2 :