أيسر جزء من الجبهة لمن كان قادراً ، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه « 1 » .
كما ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى أنّ المراد من السجود على الجبهة مسمّاه ، وما يتحقّق به عرفاً ذلك ضرورة كونه من الأفعال التي تصدق بالبعض كالتقبيل ونحوه ، بل ادّعى بعض اتّفاق الجميع على عدم وجوب الاستيعاب فيها « 2 » ، واشترط بعضهم لزوم بلوغ قدر الدرهم « 3 » .
( انظر : سجود )
4 - تحنيط جبهة الميّت :
اتّفق فقهاء الإمامية على وجوب تحنيط الميّت « 4 » ، بأن يمسّ بالكافور - وجوباً - مساجده السبعة « 5 » .
وذكر بعض الفقهاء بأنّه يستحب الابتداء بالجبهة « 6 » .
وذكر بعض المالكية أنّ مواضع الحنوط خمس ، منها : المساجد السبعة وهي الجبهة والأنف والكفّان مع الأصابع والركبتان وأطراف أصابع الرجلين « 7 » .
وقال بعض الحنفية : ويوضع الكافور على مساجده ، يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه « 8 » .
وقال بعض الشافعية : ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود « 9 » .
وعند بعض الحنابلة : ويجعل الباقي من القطن المحنّط على منافذ وجهه وعلى مواضع سجوده « 10 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 105 ، 210 . الإقناع 1 : 125 . نهاية المحتاج 1 : 489 . كفاية الطالب 1 : 210 ، 211 . روضة الطالبين 1 : 256 . كشّاف القناع 1 : 371 . فتح الباري 2 : 296 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 187 . مسالك الأفهام 1 : 218 . جواهر الكلام 10 : 142 - 143 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 269 ، ذيل الحديث 831 . الدروس الشرعية 1 : 180 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 35 . كشف اللثام 2 : 279 . مستند الشيعة 3 : 240 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 35 . مستند الشيعة 3 : 242 . موسوعة الخوئي 9 : 164 .
( 6 ) مستند الشيعة 3 : 249 .
( 7 ) مواهب الجليل 3 : 33 .
( 8 ) المبسوط ( السرخسي ) 2 : 60 .
( 9 ) المجموع 5 : 197 . وانظر : مختصر المزني : 36 .
( 10 ) كشّاف القناع 2 : 125 .