الجبينين « 1 » .
الثالث : ما صرّح به جمع من فقهاء الإمامية : بأنّ المراد بها ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف طولًا وبين الجبينين عرضاً « 2 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - غسل الجبهة في الوضوء :
إنّ من الواجبات في الوضوء هو غسل الوجه ، وبما أنّ الجبهة هي جزء من الوجه فيجب غسلها بلا خلاف بين الفقهاء .
مستدلّين عليه بالكتاب ، بقولهتعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ . . . »
« 3 » .
والسنّة ، منها : ما رواه بكر بن أعين عن الإمام أبي جعفر الباقر ، قال : « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( ص ) ؟ فأخذ بكفّه اليمنى كفّاً من ماء فغسل به وجهه . . . » « 4 » ، وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون ، والإجماع « 5 » .
2 - مسح الجبهة في التيمّم :
ذهب فقهاء الإمامية « 6 » إلى وجوب مسح الجبهة في التيمّم ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » ، بل الضرورة في الدين « 8 » . لموثّق زرارة عن الإمام أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثمّ مسح بهما جبينه وكفّيه مرّة واحدة « 9 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الواجب في التيمّم هو مسح الوجه بكامله « 10 » ، قال
هامش
( 1 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 86 ، 240 . كفاية الطالب 1 : 210 . روضة الطالبين 1 : 255 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 126 .
( 2 ) المقاصد والعلية : 271 . جواهر الكلام 10 : 137 . المستند في شرح العروة ( موسوعة الخوئي ) 15 : 107 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 389 - 390 ، ب 15 من الوضوء ، ح 4 . وانظر : صحيح مسلم 1 : 204 - 205 .
( 5 ) جواهر الكلام 2 : 137 . ردّ المحتار مع الدر المختار 1 : 62 . المنتقى شرح الموطأ 1 : 35 . حاشية البجيرمي على الخطيب 1 : 126 . كشّاف القناع 1 : 83 . شرح النووي على صحيح مسلم 3 : 90 ، 91 ، 92 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 490 . الروضة البهية 1 : 158 . مدارك الأحكام 2 : 219 .
( 7 ) جواهر الكلام 5 : 337 .
( 8 ) مستند الشيعة 3 : 437 .
( 9 ) وسائل الشيعة 3 : 359 ، ب 11 من التيمّم ، ح 3 .
( 10 ) المجموع 2 : 233 . مغني المحتاج 1 : 97 . فتح العزيز 2 : 334 . أضواء البيان 1 : 363 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 253 .