2 - قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله :
من القواعد الفقهية التي اعتمدها الفقهاء في مواطن كثيرة هي ما ورد في الحديث من قول النبي ( ص ) : « الإسلام يجبُّ ما قبله » « 1 » ، والمراد بذلك أنّ الأفعال والأقوال التي تصدر من الكافر في حال كفره - والذي إن كان قد صدر منه في حال إسلامه لكان يعاقب عليه - فإنّ الشارع يجعلها كالعدم ، بمعنى رفع الآثار المترتّبة عليه « 2 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : إسلام ، كفر )
جَبْر
( انظر : إجبار )
جَبْهَة
أولًا - التعريف :
لغةً :
الجبهة هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية « 3 » ، أو هي موضع السجود « 4 » .
اصطلاحاً :
ذكر في تحديد الجبهة أقوال :
الأوّل : ما ذكره فقهاء المذاهب في أبواب الوضوء : بأنّها ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس ، وهو أوّل شعر الرأس المعتاد ، فتشمل الجبينين .
الثاني : ما ذكروه في أبواب الصلاة : بأنّها مستديرة ما بين الحاجبين ، وبأنّها ما اكتنفه الجبينان ، وبهذا المعنى لا تشمل
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 7 : 448 ، ب 15 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 145 . مسند أحمد 4 : 199 ، ط الميمنية . مجمع الزوائد 9 : 351 ، ط القدسي .
( 2 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 50 . العناوين الفقهية 2 : 493 - 494 . القواعد الفقهية ( مكارم الشيرازي ) 2 : 169 - 171 . بدائع الصنائع 2 : 4 . حاشية الدسوقي 1 : 184 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 18 . المغني 10 : 101 ، ط دار الفكر .
( 3 ) العين 3 : 395 . المصباح المنير 1 : 90 .
( 4 ) الكنز اللغوي : 178 . لسان العرب 2 : 172 . المصباح المنير 1 : 90 ، مادة ( جبهة ) .