وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، والأصحّ عند الشافعية « 1 » .
2 - صفة الفرقة بالجبّ :
الفرقة التي تحصل بين الزوجين بسبب كون الزوج مجبوباً هل هي فرقة فسخ أم هي فرقة طلاق ؟ فيه قولان :
الأوّل : إنّ الفرقة بالجبّ هي فسخ لا طلاق . وهو مذهب فقهاء الإمامية في العيب بأنواعه إجماعاً ؛ لعدم اعتبار لفظ الطلاق في ذلك « 2 » ؛ وهو مذهب الشافعية والحنابلة ؛ لأنّه ردّ لعيب فكان فسخاً كردّ المشتري « 3 » .
القول الثاني : إنّ الفرقة الحاصلة بالجَبّ هي طلاق بائن ؛ لأنّ الواجب على الزوج الإمساك بالمعروف ، فإذا فات وجب التسريح بالإحسان « 4 » .
ب - إيلاء المجبوب وفيئه :
اختلف الفقهاء في صحّة الإيلاء من المجبوب على قولين :
الأوّل : صحّة الإيلاء من المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقّق به اسم الجماع ، وإليه ذهب بعض الإمامية ؛ لعموم الكتاب لتمكّنه من الجماع بالمساحقة « 5 » ، وهو مذهب بعض الحنابلة ، ورواية لأحمد « 6 » ، وقول للشافعي في الذي بقي له ما يبلغ من المرأة ما يبلغ الرجل من تغيّب حشفته « 7 » .
القول الثاني : عدم صحّة الإيلاء من المجبوب ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية لفقد شرط الصحّة منه « 8 » ، والمذهب عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة ، وهو المنسوب للحنفية « 9 » ، وبه صرّح بعض المالكية حيث أخرج المجبوب عن أهلية
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 325 . حاشية الشلبي 3 : 24 . مواهب الجليل 3 : 489 . حاشيتا قليبوبي وعميرة 3 : 264 . شرح منتهى الإرادات 3 : 52 ، ط عالم الكتب . المغني 6 : 654 .
( 2 ) رياض المسائل 10 : 387 . جواهر الكلام 30 : 344 .
( 3 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 289 ، ط دار الكتب العلمية . الكافي 2 : 687 ، نشر المكتب الإسلامي .
( 4 ) فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية 1 : 413 . تبيين الحقائق 3 : 23 . حاشية ابن عابدين 2 : 593 . التاج والإكليل 3 : 488 .
( 5 ) المبسوط 5 : 143 . كشف اللثام 8 : 263 - 264 . وانظر : جواهر الكلام 33 : 305 ، 306 .
( 6 ) الإنصاف 9 : 181 - 182 . المغني 8 : 524 ، ط دار الفكر .
( 7 ) المجموع 17 : 289 .
( 8 ) مختلف الشيعة 7 : 440 . مسالك الأفهام 10 : 133 . وانظر : جواهر الكلام 33 : 306 .
( 9 ) روضة الطالبين 8 : 229 . المجموع 17 : 289 ، 290 . الإنصاف 9 : 181 - 182 . المغني 8 : 524 ، ط دار الفكر .