وجذاذها وتصفيتها ، كما ذكر بعض فقهاء الإمامية ، وعبّر عنه ب - ( ينبغي ) ، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة في أخذ العشر « 1 » ، وإن كان المال ممّا يُعتبر فيه الحول كالنعم ، فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يخرج في رأس الحول استحباباً « 2 » .
وذكر بعض الشافعية أنّه ينبغي أن يعيّن شهراً يأتيهم ، واستحبّ الشافعية أن يكون ذلك الشهر هو المحرّم « 3 » ، وذكر بعض الحنابلة أنّه يبعث الجابي لقبض غير العشر في أوّل المحرّم « 4 » .
الثاني : أن لا يُكلِّف الساعي أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، بل يقصد الساعي موارد المياه أو مراحها ، ولا يكلَّف أن يتبعها في مراتعها ، كما ذكر ذلك بعض فقهاء الإمامية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة « 5 » .
الثالث : لو أخبر المالك الساعي بعدِّ نِعم الزكاة قُبل قوله إذا كان ثقة كما ذكر ذلك بعض الإمامية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة من دون تقييد بالثقة « 6 » .
الرابع : لو ادّعى المالك إخراج الزكاة ، أو عدم حلول الحول ، أو أنّه قد أبدله ، فإنّه يصدَّق بغير يمين كما صرَّح به بعض فقهاء الإمامية وبعض الحنابلة « 7 » . وذهب الشافعية إلى أنّه إن رأى الساعي تحليفه حلَّفه واليمين مستحبّة عندهم « 8 » .
الخامس : لا يلزم المالك أن يدفع خيار ماله ، ولا يُقبل منه الأدون ، بل يؤخذ منه الأوسط ذكره بعض فقهاء الإمامية « 9 » ، هو المذكور عند فقهاء المذاهب « 10 » ، وأمّا حكم إخراج الكرائم في الزكاة فتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 319 . المجموع 6 : 170 . الكافي ( ابن قدامة ) : 210 ، ط المكتب الإسلامي ، دار ابن حزم .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 319 .
( 3 ) المجموع 6 : 170 .
( 4 ) الكافي ( ابن قدامة ) : 210 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 5 : 319 . المجموع 6 : 170 . الكافي ( ابن قدامة ) : 210 .
( 6 ) المعتبر 2 : 587 . تذكرة الفقهاء 5 : 320 . المجموع 6 : 170 . الكافي ( ابن قدامة ) : 210 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 5 : 318 - 319 . الكافي ( ابن قدامة ) : 210 .
( 8 ) المجموع 6 : 173 - 174 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 5 : 319 . كشف الغطاء 8 : 178 - 179 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 2 : 18 . حاشية الدسوقي 1 : 435 . شرح المنهاج 2 : 10 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 260 .