اليانصيب ، حتى بشرط الدخول في القرعة وبأمل الحصول على الجائزة « 1 » .
وأمّا عند المذاهب فقد ذهب بعض الباحثين في مجال الفقه إلى تحريم اليانصيب واعتباره من الميسر المحرّم ؛ لأنّه يقوم على المقامرة والمراهنة لاعتماده على الحظ « 2 » .
جوائز الشركات :
قد تقوم بعض الشركات ببيع تذاكر لدخول مباريات كرة القدم مثلًا ، ثمّ تقوم بإدخال كلّ من اشترى تذكرة في قرعة ، وتقدّم جوائز مغرية لمن خرجت القرعة باسمه ، فقد ذهب بعض فقهاء الإمامية في هذه الحالة إلى جواز شراء التذاكر وأخذ الجائزة « 3 » .
4 - جوائز المسابقات :
ذهب الفقهاء إلى جواز أخذ الجائزة مقابل المسابقة بالنصل والخُف والحافر . وتمام الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : سبق ورماية )
جَائِفَة
أوّلًا - التعريف :
الجائفة في اللغة هي الطعنة التي وصلت إلى الجوف ، والجوف باطن الإنسان ، ويقال جافه جوفاً ، أي أصاب جوفه ، ولو وصلت الضربة إلى عظم الفخذ لم تكن جائفة ؛ لأنّه لا يعدّ جوفاً « 4 » .
واستعمل الفقهاء الجائفة بنفس المعنى اللغوي ، وذكروا أنّها ما وصلت إلى الجوف من البطن أو الصدر أو الجنب أو الخاصرة أو الورك ، وكذا الجراحة الواصلة إلى الحلق من القفا ، أو الجانب المقبل من الرقبة والنافذة من العانة إلى المثانة « 5 » .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( الفياض ) 2 : 116 ، م 234 .
( 2 ) أحكام المال الحرام : 65 .
( 3 ) استفتاءات ( السيستاني ) : 174 .
( 4 ) العين 6 : 189 . الصحاح 4 : 1339 . معجم مقاييس اللغة 1 : 495 . لسان العرب 2 : 421 . المصباح المنير : 115 ، مادة ( جوف ) . .
( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 680 ، 690 . مسالك الأفهام 15 : 464 . كشف اللثام 11 : 427 . حاشية ابن عابدين 5 : 356 . كفاية الطالب 2 : 243 . مواهب الجليل 6 : 258 . روضة الطالبين 7 : 127 . كشّاف القناع 6 : 54 .