اختاره فقهاء المذاهب « 1 » .
وإن فعل ذلك بعد التحام الجرح فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة ، وإن فتق غير الملتحم فعليه أرش لا دية الجائفة « 2 » .
و - لو أجافه في موضعين وجب عليه عن كلّ جائفة ثلث الدية « 3 » .
ز - لو أجافه رجل ففتح بطنه ، وجاء آخر فأخرج أحشائه وأدّى إلى موته ، فإنّ الثاني قاتل وعليه الدية كاملة ، وعلى الأوّل ثلث الدية « 4 » .
جَار
( انظر : جوار )
جَارِحَة
أوّلًا - التعريف :
الجارحة في اللغة واحدة الجوارح ، وهي التي تكسب ، وهي من جرح ، ومن معانيها كسب ، وتأتي بمعنى كَلْم أي شقّ الجلد ، وتطلق على أعضاء الإنسان التي يكتسب بها ، وتطلق على ذوات الصيد من السباع كالكلاب والطير كالبازي ؛ لأنّها تجرح لأهلها أي تكسب لهم « 5 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي المذكور .
ثانياً - حكم الصيد بالجوارح :
اتّفق الفقهاء على حلية الصيد الذي صاده الكلب المعلَّم إذا سمّى من أرسله نحو الصيد « 6 » ، قال اللهتعالى :
« يَسْئَلُونَكَ
هامش
( 1 ) المجموع 19 : 73 . المغني 9 : 649 .
( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 620 . المغني 9 : 649 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 694 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 342 . المجموع 19 : 73 .
( 5 ) العين 3 : 77 - 78 . الصحاح 1 : 358 . معجم مقاييس اللغة 1 : 451 . لسان العرب 2 : 234 . المصباح : 95 ، مادة ( جرح ) .
( 6 ) الخلاف 6 : 7 ، م 3 . مستند الشيعة 15 : 282 - 283 .