تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وروى فقهاء المذاهب حديث محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه عمّا كتبه النبي ( ص ) إلى أهل اليمن : « . . . وفي الجائفة ثلث الدية » « 1 » .

3 - أحكام لفروع متفرّقة :

ذكر الفقهاء أحكاماً متفرّقة للجائفة وهي كالتالي : أ - لو جرحه في عضو ثمّ أجافه ، كما لو شقّ الكتف أو الفخذ فوصلت إلى البطن لزمه دية الجرح ودية الجائفة ، ولو شقّ بطنه وأجاف لم يلزمه إلّا دية الجائفة ، وكذلك لو شقّ صدره وأجاف « 2 » . ب - لو طعنه في بطنه وخرجت من ظهره فهل يعدّ ذلك جائفة واحدة أو جائفتان ؟ ذهب بعض الإمامية إلى أنّ ذلك جائفة واحدة « 3 » ، وذهب آخرون إلى أنّ ذلك جائفتان « 4 » . واتّفق فقهاء المذاهب على اعتبارهما جائفتين في كلّ منهما ثلث الدية « 5 » . ج - - لو أجافه رجل وأوسعها آخر فعلى كلّ واحد دية جائفة ، وإن وسّعها الثاني ظاهراً أو باطناً فعليه الحكومة « 6 » . ولو أدخل آخر سكينه في الجرح ولم يزد على الأوّل ، فعليه التعزير حسب ؛ لأنّه آذاه ولا ضمان لعدم الجرح « 7 » . د - لو بلغت الجائفة الأحشاء كالكبد أو الرئة أو الأمعاء وغير ذلك ، فيجب مع دية الجائفة حكومة عدل لتلك الأعضاء « 8 » . ه - - لو خاط الجائفة وجاء آخر ففتقها قبل أن تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية ، ذهب الشيخ الطوسي من الإمامية إلى ثبوت التعزير فقط « 9 » ، وذهب آخرون إلى الأرش للخيوط واجرة الخياطة « 10 » ، وهو ما
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 217 ، ط الميمنية . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 124 . تحرير الأحكام 5 : 619 . جواهر الكلام 43 : 341 . روضة الطالبين 7 : 128 . المغني 9 : 649 . ( 3 ) المبسوط 7 : 125 . جواهر الكلام 43 : 343 . مباني تكملة المنهاج 2 : 390 . ( 4 ) الخلاف 5 : 232 ، م 15 . شرائع الإسلام 4 : 278 . تحرير الأحكام 5 : 620 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 356 . كفاية الطالب 2 : 243 . مواهب الجليل 6 : 246 . مطالب اولي النهى 6 : 132 . ( 6 ) تحرير الأحكام 5 : 619 . جواهر الكلام 43 : 341 . المغني 9 : 648 . المجموع 19 : 73 . ( 7 ) جواهر الكلام 43 : 341 . المجموع 19 : 73 . ( 8 ) قواعد الأحكام 3 : 694 . جواهر الكلام 43 : 342 . نهاية المحتاج 7 : 291 . المغني 7 : 727 . ( 9 ) المبسوط 7 : 124 . ( 10 ) تحرير الأحكام 5 : 619 . جواهر الكلام 43 : 342 - 343 .