وفي النافذة إلى ممرّ البول من الذكر وجهان ذكر الشافعية أنّها ليست بجائفة « 1 » . وكذا ذكر بعض الإمامية « 2 » .
ولو نفذت إلى داخل الفم بهشم الخدّ أو اللحى أو بخرق الشفة أو الشدق ، أو إلى داخل الأنف بهشم القصبة أو بخرق المارن فليست بجائفة ، وتجري فيها أحكام أخرى كأحكام الهاشمة أو المنقلة « 3 » .
والجائفة تحصل بكلّ ما يجاف به ويصل إلى جوف الإنسان ، سواء كان ذلك بحديدة أو خشبة محدّدة أو إبرة تصل إلى الجوف « 4 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - عدم ثبوت القصاص في الجائفة :
اتّفق فقهاء المسلمين على عدم ثبوت القصاص في الجائفة ؛ لأنّ في استيفاء القصاص فيها من التغرير بالنفس أو الطرف « 5 » ، وكما استدلّ له فقهاء المذاهب بحديث ابن عباس أنّه قال : لا قود في المأمومة ولا الجائفة « 6 » .
2 - دية الجائفة :
اتّفق فقهاء المسلمين على أنّ دية الجائفة هي ثلث الدية ، وقد وردت بذلك أخبار كثيرة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) :
منها : حسنة الحلبي عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : « في الموضحة خمس من الإبل ، . . . والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل » « 7 » .
ومنها : صحيحة أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : « . . . وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ . . . » « 8 » .
وغير ذلك من الروايات « 9 » .
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 7 : 128 .
( 2 ) . تحرير الأحكام 5 : 620 . جواهر الكلام 43 : 340 .
( 3 ) تحرير الأحكام 5 : 619 . جواهر الكلام 340 43 . روضة الطالبين 7 : 128
( 4 ) كشف اللثام 11 : 438 . جواهر الكلام 43 : 340 . روضة الطالبين 7 : 128 . المدونة الكبرى 6 : 316 . المغني 9 : 648 .
( 5 ) تحرير الأحكام 5 : 615 . جواهر الكلام 43 : 340 . حاشية ابن عابدين 5 : 356 . كفاية الطالب 2 : 243 . مواهب الجليل 6 : 246 . كشّاف القناع 6 : 54 - 56 . روضة الطالبين 7 : 128 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 881 ، ط الحلبي .
( 7 ) وسائل الشيعة 29 : 379 ، ب 2 من ديات الشجاج ، ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة 29 : 380 ، ب 2 من ديات الشجاج ، ح 9 .
( 9 ) وسائل الشيعة 29 : 381 ، 382 ، 383 ، ب 2 من ديات الشجاج ، ح 10 ، 12 ، 13 ، 16 ، 18 .