والتفريط في الحفظ « 1 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : وديعة )
5 - الجائحة في العين المغصوبة :
يجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة ، وهو ضامن لها وإن تلفت بأمر سماوي ؛ لأنّ يده يد ضمان « 2 » ، وقد روي عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » « 3 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : ضمان ، غصب )
6 - الجائحة في الرهن :
يد المرتهن على العين المرهونة هي يد أمانة ، فلا يضمنها لو تلفت بغير تعدٍّ أو تفريط كما لو تلفت بأمر سماوي ، وقد روي في الحديث : « لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه وعليه غرمه » « 4 » .
وهذا الحكم هو رأي فقهاء الإمامية - بلا خلاف بينهم بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » - ومذهب الشافعية والحنابلة « 6 » ، بينما خالف الحنفية في ذلك فقالوا : إنّ يد المرتهن يد ضمان ، فيضمن المرتهن إن هلك بيده بالأقلّ من قيمته ومن الدين « 7 » ، وقد فرّق المالكية بين ما يمكن إخفاؤه ، كالحلي والعروض فيضمنه إن لم يكن المرهون عند أمين ، أو لم تقم بيّنه على هلاكه بغير تفريط منه ، وبين ما لا يمكن إخفاؤه ، كالحيوان والعقار فلا يضمن إلّا بتفريط منه « 8 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : رهن )
جَائِز
( انظر : جواز )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 103 - 104 . الإقناع ( ابن القطان ) 2 : 226 .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 16 ، 214 . فقه الصادق 19 : 425 ، 433 . الإقناع ( ابن القطان ) 2 : 227 موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 2 : 870 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 822 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 4 ) سنن البيهقي 6 : 39 ، ط دائرة المعارف العثمانية .
( 5 ) رياض المسائل 8 : 531 . جواهر الكلام 25 : 174 .
( 6 ) حاشية القليوبي 2 : 275 . نهاية المحتاج 4 : 181 . الإنصاف 5 : 155 . كشّاف القناع 3 : 341 .
( 7 ) حاشية الطحطاوي 4 : 235 . فتح القدير 9 : 70 .
( 8 ) بداية المجتهد 2 : 247 . حاشية الدسوقي 3 : 253 .