واستدلّ البعض على ذلك بما ورد عن النبي الأكرم ( ص ) أنّه قال : « الثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » « 1 » ، على تفصيل فيه يبحث في محلّه .
( انظر : رجم . زنى )
7 - إثبات الثيوبة :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أنّ إثبات البكارة يتمّ بشهادة أربع نساء متّصفات بالعدالة « 2 » لما رواه السكوني ، عن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، فقال ( عليه السلام ) : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله » « 3 » ، وصرّح البعض أنّه لو اشترى بشرط البكارة فادّعى الثيوبة ، حكم بشهادة أربع نساء من الثقات ، وأنّ الشهادة المفيدة لاثبات الثيوبة ينبغي أن تقع قبل البيع « 4 » .
وأمّا جمهور فقهاء المذاهب فإنّهم بعد أن أجازوا شهادة النساء لإثبات الثيوبة والبكارة اختلفوا في العدد المشترط لذلك على أقوال :
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ كون المرأة ثيّباً أو بكراً يثبت بشهادة امرأة ثقة ، والثنتان أحوط وأوثق ، وأجاز بعض الحنابلة شهادة الرجل في ذلك .
وذهب المالكية - على ما صرّح به بعضهم - أنّها تثبت بشهادة امرأتين ، وقال البعض الآخر : إن أتى الرجل بامرأتين أو امرأة واحدة تشهد له على ما تصدق فيه الزوجة قبلت .
وقال الشافعية : تثبت البكارة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شهادة أربع نسوة . وذكر أنّ الثيوبة وعدم البكارة تثبت باليمين « 5 » .
( انظر : بكارة )
هامش
: 81 . بداية المجتهد 2 : 357 . المغني 10 : 126 . كشّاف القناع 6 : 116 .
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1316 ، ط الحلبي .
( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 346 . رياض المسائل 13 : 486 . جواهر الكلام 41 : 362 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 354 ، ب 24 من الشهادات ، ح 13 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 79 . جامع المقاصد 4 : 34 : 361 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 596 ، 4 : 89 ، 371 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 285 ، 4 : 188 . شرح المنهاج 4 : 325 . الإقناع ( الشربيني ) 2 : 69 . كشّاف القناع 5 : 13 ، ط الرياض . المغني 9 : 155 ، 157 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 177 - 178 .