تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
واستدلّ البعض على ذلك بما ورد عن النبي الأكرم ( ص ) أنّه قال : « الثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » « 1 » ، على تفصيل فيه يبحث في محلّه . ( انظر : رجم . زنى )

7 - إثبات الثيوبة :

لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أنّ إثبات البكارة يتمّ بشهادة أربع نساء متّصفات بالعدالة « 2 » لما رواه السكوني ، عن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، فقال ( عليه السلام ) : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله » « 3 » ، وصرّح البعض أنّه لو اشترى بشرط البكارة فادّعى الثيوبة ، حكم بشهادة أربع نساء من الثقات ، وأنّ الشهادة المفيدة لاثبات الثيوبة ينبغي أن تقع قبل البيع « 4 » . وأمّا جمهور فقهاء المذاهب فإنّهم بعد أن أجازوا شهادة النساء لإثبات الثيوبة والبكارة اختلفوا في العدد المشترط لذلك على أقوال : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ كون المرأة ثيّباً أو بكراً يثبت بشهادة امرأة ثقة ، والثنتان أحوط وأوثق ، وأجاز بعض الحنابلة شهادة الرجل في ذلك . وذهب المالكية - على ما صرّح به بعضهم - أنّها تثبت بشهادة امرأتين ، وقال البعض الآخر : إن أتى الرجل بامرأتين أو امرأة واحدة تشهد له على ما تصدق فيه الزوجة قبلت . وقال الشافعية : تثبت البكارة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شهادة أربع نسوة . وذكر أنّ الثيوبة وعدم البكارة تثبت باليمين « 5 » . ( انظر : بكارة )
هامش
: 81 . بداية المجتهد 2 : 357 . المغني 10 : 126 . كشّاف القناع 6 : 116 . ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1316 ، ط الحلبي . ( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 346 . رياض المسائل 13 : 486 . جواهر الكلام 41 : 362 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 354 ، ب 24 من الشهادات ، ح 13 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 79 . جامع المقاصد 4 : 34 : 361 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 596 ، 4 : 89 ، 371 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 285 ، 4 : 188 . شرح المنهاج 4 : 325 . الإقناع ( الشربيني ) 2 : 69 . كشّاف القناع 5 : 13 ، ط الرياض . المغني 9 : 155 ، 157 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 177 - 178 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 260 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي