تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كان كفواً ، بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله » « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب ففرّقوا بين الكبيرة والصغيرة ، فأجمعوا على أنّ الثيّب الكبيرة لا يجوز تزويجها إلّا بإذنها « 2 » . واستدلّ له بما ورد عن النبي ( ص ) أنّه قال : « ليس للوليّ من الثيّب أمر » « 3 » ، و « لا تنكح الأيّم حتى تستأمر » « 4 » . وأمّا الثيّب الصغيرة فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه إلى أنّ للأب أن يزوّج بنته الثيّب الصغيرة ولا يستأمرها ؛ لأنّها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر . ويرى الشافعية والحنابلة في وجه آخر أنّه لا يجوز تزويجها ؛ لعموم الأخبار المستلزمة استئمارها ، ولأنّ الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر ، وهذه ثيّب ، ولأنّ في تأخيرها فائدة وهي أن تبلغ فتختار لنفسها « 5 » . والثيّب في ولاية النكاح هي الموطوءة في القبل إذا كان حلالًا ، وهو مذهب الحنفية والمالكية على المشهور ، والمحكي عن الشافعي في القديم ، وذهب الشافعية والحنابلة ، وهو قول للمالكية وأبي يوسف ومحمد من الحنفية أنّه لا فرق في الثيوبة بين الوطء الحلال والحرام إذا كان في القبل ، وأمّا إذا ذهبت بكارتها بغير جماع فحكمها حكم الأبكار عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصحّ . ويرى الشافعية في وجه أنّها كالثيّب لزوال العذرة « 6 » . ( انظر : نكاح ، ولاية )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 100 ، ب 44 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الاشراف ( ابن المنذر ) 1 : 25 . الإقناع ( ابن قطان ) 2 : 56 . موسوعة الإجماع ( أبي جيب ) 3 : 1186 . حاشية ابن عابدين 2 : 296 . الفتاوى الهندية 1 : 289 . مواهب الجليل 3 : 427 . القوانين الفقهية : 203 . حاشية القليوبي 3 : 223 . روضة الطالبين 7 : 54 . المغني 6 : 491 - 493 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 579 ، تحقيق : عزت عبيد دعاس . سنن الدارقطني 3 : 239 ، ط دار المحاسن . ( 4 ) فتح الباري 9 : 191 ، ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 1037 ، ط الحلبي . ( 5 ) الهداية 1 : 197 ، ط مصطفى الحلبي . الفتاوى الهندية 1 : 289 ، 290 . القوانين الفقهية : 204 . حاشية القليوبي 3 : 223 . المغني 6 : 492 ، 493 . ( 6 ) الهداية 1 : 197 . الفتاوى الهندية 1 : 289 ، 290 . مواهب الجليل 3 : 427 . القوانين الفقهية : 203 . حاشية القليوبي 3 : 223 . روضة الطالبين 7 : 54 . المغني 6 : 492