تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

ثُيُوبَة

أولًا - التعريف :

لغةً :

الثيوبة مصدر صناعي من ثاب يثوب إذا رجع ، ويقال للإنسان إذا تزوج ثيّب ، وإطلاقه على المرأة أكثر ؛ لأنّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأوّل ، والثيّب من النساء هي التي تزوّجت وفارقت زوجها بأيّ وجه كان بعد أن مسّها « 1 » .

اصطلاحاً :

قد يطلق لفظ الثيّب عند الفقهاء ويراد بها من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره ، أو أنّه زوال العذرة بأيّ وجه كان ، وقيل : زوالها بالوطء مطلقاً ، وخصّصها البعض بالوطء بالنكاح الصحيح ، وذهب آخر إلى أنّ الثيّب هي التي فارقها زوجها ، سواءً كان ذلك بالطلاق أو الموت « 2 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام الثيّب في موارد متعدّدة ، وهي كما يلي :

1 - انتفاء الولاية على الثيّب في النكاح :

اتّفق فقهاء الإمامية على عدم ولاية الأب والجدّ على الثيّب البالغة الرشيدة ، وهي من ذهبت بكارتها بوطء صحيح « 3 » . واستدلّ على ذلك بالأصل والأخبار الصحيحة ، ومنها : ما رواه الحلبي عن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : « هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا
هامش
( 1 ) العين 8 : 246 . الصحاح 1 : 94 - 95 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 226 - 227 . لسان العرب 2 : 147 . المصباح المنير : 87 ، مادة ( ثوب ) . ( 2 ) مسالك الأفهام 7 : 144 . مهذّب الأحكام 24 : 265 - 266 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 88 ، ط دار المعرفة . مواهب الجليل 3 : 491 ، ط دار الفكر . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 534 ، ط مصطفى الحلبي . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 586 ( حجرية ) . مسالك الأفهام 7 : 143 . جواهر الكلام 29 : 185 - 186 . مستمسك العروة 14 : 439 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 254 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي