تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

ثَوَاب

أوّلًا - التعريف :

الثواب لغةً هو العوض ، ومنه : يأجر الله عبده أي يثيبه ، وأصله من ثاب أي رجع ، كأنّ المثيب يعوِّض المثاب مثل ما أسدى إليه ، وثاب في الهبة أي عوّضها ، والثواب الجزاء ؛ لأنّه نفع يعود إلى المجزيّ ، وهو اسم من الإثابة والتثويب ، والثواب جزاء الطاعة ، وكذلك المثوبة « 1 » . وفي الاصطلاح عرّفه بعض فقهاء الإمامية بأنّه : النفع المستحقّ الواقع على جهة التعظيم ، فاشترط فيه التعظيم ليميّزه عن العوض « 2 » . وعرّفه الجرجاني بأنّه ما يستحقّ به الرحمة والمغفرة من الله‌تعالى ، والشفاعة من النبي ( ص ) . وقيل : الثواب هو إعطاء ما يلائم الطبع « 3 » . وعرّفه بعض المالكية بأنّه مقدار من الجزاء يعلمه الله يعطيه لعباده جزاء أعمالهم الحسنة المقبولة « 4 » . واستعمل الفقهاء الثواب بمعنى الجزاء والعطاء على العمل « 5 » . كما استعمل بمعنى العوض في مورد الهبة المعوضة ، فإنّه يقال : هذه هبة مشروطة بالثواب .

ثانياً - الأحكام :

سنقتصر في البحث هنا على الثواب بمعنى الأجر والجزاء من الله‌عزّ وجلّ ، وأمّا معنى العوض في الهبة ، فسيأتي بحثه في محلّه في مصطلح ( هبة ) .

1 - ثبوت الثواب واستحقاقه :

اختلف العلماء في أنّ إعطاء الثواب هل يكون لاستحقاق الإنسان له أم يكون
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1092 . المعجم الوسيط 1 : 102 . المنجد : 174 ، مادة ( ثوب ) . ( 2 ) رسائل السيد المرتضى 3 : 16 . الكافي في الفقه : 458 . ( 3 ) التعريفات ( البركتي ) : 67 ، ط دار الكتب العلمية ( بيروت ) . ( 4 ) الفواكه الدواني 1 : 32 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 326 . المعتبر 1 : 160 . بدائع الصنائع 2 : 8 . الثمر الداني : 554 - 555 . المجموع 1 : 403 .