وللشافعية قول : بأنّه ما استكمل سنة « 1 » .
3 - الثنيّ من الضأن والمعز :
المشهور « 2 » بين الإمامية أنّ الثني من الغنم هو ما دخل في الثانية « 3 » ، وذهب آخرون - على الأشهر - أنّه ما دخل في الثالثة « 4 » ، وهو المطابق لبعض كتب اللغة « 5 » .
وذهب إلى القول الأوّل بالنسبة إلى الضأن والمعز الحنفية والحنابلة ، وهو قول للمالكية ، ورواية عن الشافعية .
والمذهب عند المالكية ، وهو الأصحّ عند الشافعية هو ما ذهب إليه الإمامية « 6 » في القول الثاني بالنسبة إلى الضأن والمعز « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لحكم الثني في باب الزكاة ، والاضحيّة ، والهدي ، فذهب مشهور فقهاء الإمامية - بل قيل : أنّه لا خلاف يعرف بينهم - إلى أنّ أقلّ ما يجزي في الشاة التي تؤخذ في الزكاة هي الثني من المعز « 8 » .
ويجوز عند فقهاء المذاهب دفع الثني من الإبل والبقر والضأن والمعز في الزكاة « 9 » .
وأمّا الهدي فيجب أن يكون ثنيّاً عند فقهاء الإمامية - بلا خلاف يُعلم بينهم - إذا كان الهدي من الإبل أو البقر أو المعز « 10 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى جواز دفع الثني من الإبل والبقر والضأن والمعز في الاضحيّة « 11 » . وتفصيل جميع ما تقدّم يأتي في محلّه . ( انظر : اضحيّة ، زكاة ، هدي ) .
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 2 : 152 .
( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 29 . مفاتيح الشرائع 1 : 353 .
( 3 ) السرائر 1 : 597 . شرائع الإسلام 1 : 260 .
( 4 ) ذكر في الوافي المعز والبقر ، ولم يذكر الغنم أو الضأن ، يراجع الوافي 13 : 1112 - 1113 .
( 5 ) الصحاح 6 : 2295 . القاموس المحيط 4 : 448 . وانظر : مستند الشيعة 12 : 309 .
( 6 ) ذكر هذا القول في الوافي 13 : 1112 - 1113 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 19 ، 5 : 204 ، ط دار إحياء التراث العربي . روضة الطالبين 3 : 193 . المغني 8 : 623 .
( 8 ) الخلاف 2 : 24 ، م 20 . المعتبر 2 : 512 . مستند الشيعة 9 : 125 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 2 : 19 ، 5 : 204 - 205 . القوانين الفقهية : 113 ، 193 . روضة الطالبين 3 : 193 ، 2 : 153 - 154 . كشّاف القناع 2 : 186 ، 191 ، 194 . المغني 8 : 622 .
( 10 ) مدارك الأحكام 8 : 28 . مستند الشيعة 12 : 307 .
( 11 ) انظر : حاشية ابن عابدين 2 : 19 ، 5 : 204 - 205 . القوانين الفقهية : 113 ، 193 . روضة الطالبين 3 : 193 ، 2 : 153 - 154 . كشّاف القناع 2 : 186 ، 191 ، 194 . المغني 8 : 622 .