تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
له التي لا يفرّق في صدقها على المبيع والثمن معاً « 1 » . نعم ، ذهب البعض منهم إلى اختصاص القاعدة الثانية بالمبيع فقط ولا تشمل الثمن فيكون تلفه من مال البائع ؛ لأنّه ملكه بالعقد فيكون تلفه عليه « 2 » . ثمّ إنّه هناك صور عديدة لتلف الثمن ، كتلفه قبل القبض وتلفه بعده وتلفه في زمن الخيار أو في غيره ، وتلفه في زمن الخيار تارة يفرض في خيار البائع أو خيار المشتري أو لهما معاً ، والتلف يفرض تارة بآفة سماوية ، أو من قبل المشتري ، أو البائع ، أو أجنبي ، وغير ذلك من الصور التي ذكر فيها الإمامية أنّ حكمها حكم تلف المبيع في ذلك « 3 » ، وقد بحث ذلك مفصّلًا في مدخل ( تلف ) . ويرى جمهور فقهاء المذاهب أنّ تلف الثمن المعيّن قبل القبض يوجب انفساخ البيع في الجملة خلافاً للحنفية ، حيث قالوا : إذا هلك الثمن في المجلس قبل القبض ، فإن كان عيناً مثلياً فلا ينفسخ ؛ لأنّه يمكن تسليم مثله ، واختلفوا فيما لو لم يكن مثلياً « 4 » . ( انظر : تلف )

عاشراً - ظهور العيب في الثمن :

إذا باع شيئاً معيّناً بثمن معينّ وظهر عيب في الثمن لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشتري جائز من طرف البائع ، وهو مخيّر بين الرضا به وبين الفسخ بخيار البيع ، وليس له أن يلزم المشتري بدفع بدله . وإن لم يكن معيناً بل كان في الذمّة استبدل به ولا يفسخ العقد . هذا ما ذكره بعض فقهاء الإمامية « 5 » . كما ذهب الشافعية إلى أنّ الثمن المعيّن إذا ظهر به عيب يردّ بالعيب ، وإن لم يكن معيّناً يستبدل ولا يفسخ العقد « 6 » . ( انظر : عيب )
هامش
( 1 ) رياض المسائل 8 : 207 - 208 . مجمع الفائدة 8 : 520 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 140 - 145 ، 6 : 278 . منية الطالب 3 : 95 . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 88 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 10 : 116 . ( 4 ) انظر : تحفة الفقهاء 2 : 39 . المجلّة العدلية ، مادة ( 212 ) . حاشية ابن عابدين 4 : 104 . جواهر الإكليل 1 : 305 . منح الجليل 2 : 100 ، 3 : 616 . شرح الروض 2 : 64 . المجموع 9 : 269 . شرح منتهى الإرادات 2 : 189 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 11 : 147 . وانظر : الحدائق الناضرة 20 : 51 . جواهر الكلام 37 : 412 . ( 6 ) فتح العزيز 8 : 389 . المجموع 12 : 307 . روضة الطالبين 3 : 155 .