تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

ثَمَن

أولًا - التعريف :

الثمن لغةً : هو ما يستحقّ به الشيء ، والثمن : ثمن البيع ، وثمن كلّ شيء قيمته « 1 » ، قال الراغب : « الثمن : اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عيناً كان أو سلعة ، وكلّ ما يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه » « 2 » . وهو في اصطلاح الفقهاء يمكن أن يكون له معنيان : الأوّل : أنّ الثمن ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله ، سواء كان نقداً أو عيناً ، وتسمّى الباء باء التثمين ، فلو قال : بعتك الثوب بعشرة دراهم كانت العشرة هي الثمن والثوب مثمناً ، ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا العبد ، كان العبد ثمناً والدراهم مثمناً . وهذا القول يناسب المعنى اللغوي لتعريف الثمن « 3 » . الثاني : أنّ الثمن هو خصوص النقد لإطلاق أهل العرف اسم الثمن عليه دون غيره ، ولو باع أحد النقدين بالآخر فلا يوجد مثمن ، ولو باع العرضين بالآخر لم يكن هناك ثمن بل الكلّ مبادلة مال بمال ، وهو أصحّ الوجهين عند الشافعية « 4 » . وارتكاز البحث هنا في الثمن بمعناه الأوّل ، سواء كان نقداً أو عرضاً ، ولذا عرّفه جمهور فقهاء المذاهب بما يقارب المعنى الأوّل ، فقالوا هو : ما يكون بدلًا للمبيع ، ويتعيّن في الذمّة ، وتطلق الأثمان أيضاً على الدراهم والدنانير « 5 » .

ثانياً - الثمن من أركان البيع :

ذهب الإمامية إلى أنّ الثمن ركن من أركان البيع فلا يصحّ خلو البيع منه « 6 » ، وهو موضع اتّفاق بين المالكية والشافعية
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 134 ، ما دة ( ثمن ) . ( 2 ) مفردات ألفاظ القرآن : 177 ، مادة ( ثمن ) . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 10 : 123 - 124 ، 11 : 390 . ( 4 ) روضة الطالبين 3 : 172 . ( 5 ) انظر : البحر الرائق 5 : 277 . المغني 4 : 2 ، دار الكتاب العربي . كشّاف القناع 3 : 146 . مغني المحتاج 2 : 2 . شرح الزرقاني 5 : 3 ، دار الفكر . ( 6 ) الحدائق الناضرة 18 : 429 . المكاسب والبيع ( النائيني ) 2 : 65 .