2 - أن يكثر الأكل بحيث يخرج عن حدّ الاعتدال ويؤثّر فيه أثراً بيّناً ، ويصدق معه الإفساد عرفاً أو يهدم الحائط أو يكسر الغصن أو غير ذلك ، كما ذكر الإمامية .
3 - أن لا يأكل في موضعه ، ولا يحمل منها شيئاً ، ذكره الإمامية والحنابلة « 1 » .
القول الثاني : عدم الجواز ، وإليه ذهب الشافعية والحنفية وجماعة من الإمامية « 2 » .
القول الثالث : التفصيل بين الحاجة إليه والجوع وعدمها ، فإذا كان المارّ محتاجاً إليه أو جائعاً يجوز له الأكل وإلّا لا يجوز ، وبه قال المالكية وأحمد في رواية « 3 » .
ج - - آداب أكل الثمار :
1 - غسل الثمار :
يستحبّ غسل الثمار قبل أكلها « 4 » ؛ لما رواه فرات بن أحنف عن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ لكلّ ثمرة سمّاً فإذا اتيتم بها فأمسّوها الماء واغمسوها في الماء » « 5 » .
2 - تقشير الثمرة :
يكره تقشير الثمرة « 6 » ؛ لما رواه ابن القداح عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه كان يكره تقشير الثمرة « 7 » .
3 - عدم الاستقصاء في أكل الثمرة :
يكره عدم الاستقصاء في أكل الثمرة ؛ لما رواه الخادم ، قال : أكل الغلمان يوماً فاكهة ، فلم يستقصوا أكلها ، ورموا بها ، فقال الإمام أبو الحسن ( عليه السلام ) : « سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإنّ ناساً لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه » « 8 » .
هامش
( 1 ) نهاية الأحكام 2 : 528 . الحدائق الناضرة 18 : 293 . رياض المسائل 8 : 375 . مستند الشيعة 15 : 47 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 12 . التنقيح الرائع 2 : 114 . جامع المقاصد 4 : 47 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 224 . روضة الطالبين 3 : 292 . روض الطالب 1 : 574 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 258 ، ط دار المعرفة . البحر الرائق 8 : 338 .
( 3 ) الفواكه الدواني 2 : 375 - 376 . المغني 11 : 76 - 77 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 255 . مهذّب الأحكام 23 : 198 .
( 5 ) وسائل الشيعة 25 : 147 ، ب 80 ، من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 261 . هداية العباد 2 : 243 . كلمة التقوى 1 : 388 - 389 .
( 7 ) وسائل الشيعة 25 : 147 ، ب 80 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة 24 : 372 - 373 ، ب 69 من آداب ال مائدة ، ح 1 .