الادراك ، فعلى ما تقدّم في النوع الأوّل ، وبه قال الشافعية « 1 » .
6 - سرقة الثمار وثبوت الحدّ فيها :
اتّفق الفقهاء على أنّ الثمر لو قطع واحرز في مكان ، كما لو وضع في جرين ونحوه وعليه باب أو حافظ من أمكنةِ الحفظ وسُرق ففيه القطع « 2 » .
وقيّد الحنفية القطع فيما إذا استحكم جفاف الثمار ؛ لأنّه قد صار مدّخراً ، ولا يتسارع إليه الفساد ، وإن لم يستحكم جفافه فلا حدّ على من سرقه ؛ لأنّه لا يقبل الادخار حيث يتسارع إليه الفساد « 3 » .
ولم يشترط المالكية الباب أو الحافظ فيقطع من سرق من الجرين مطلقاً . وللإمامية في ذلك كلام وأقوال « 4 » ، ولكن ذكر جماعة : بأنّ باب الحرز من الدور المنصوب فيه محرز ، سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً « 5 » .
وذهب الإمامية على المشهور بينهم ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه لا قطع في سرقة الثمر المعلّق على الشجر « 6 » ؛ لقول النبي ( ص ) : « لا قطع في ثمرٍ ولا كثر » « 7 » . وقول الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قُطع » « 8 » .
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 4 : 48 . مغني المحتاج 2 : 124 .
( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 362 . مسالك الأفهام 14 : 499 - 500 . كشف اللثام 10 : 559 - 600 . جواهر الكلام 41 : 506 - 507 . بدائع الصنائع 7 : 73 . حاشية ابن عابدين 3 : 198 . حاشية الدسوقي 4 : 339 ، 344 ، القوانين الفقهية : 352 . حواشي الشيرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج 9 : 135 . شرح روض الطالب 4 : 144 ، دار الكتب العلمية 1422 ه - . كشّاف القناع 6 : 139 - 140 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 73 ، حاشية ابن عابدين 3 : 198 .
( 4 ) انظر : تحرير الأحكام 5 : 362 . مسالك الأفهام 14 : 499 - 500 . حاشية الدسوقي 4 : 339 ، 344 .
( 5 ) المبسوط 8 : 25 . تحرير الأحكام 5 : 361 . وانظر : كشف اللثام 10 : 604 - 605 .
( 6 ) تحرير الأحكام 5 : 362 . مسالك الأفهام 14 : 499 - 500 . كشف اللثام 10 : 559 - 600 . جواهر الكلام 41 : 506 - 507 . بدائع الصنائع 7 : 73 . حاشية ابن عابدين 3 : 198 . حاشية الدسوقي 4 : 339 ، 344 . شرح روض الطالب 4 : 144 ، دار الكتب العلمية 1422 ه - . كشّاف القناع 6 : 139 - 140 .
( 7 ) وسائل الشيعة 28 : 286 ، ب 23 من حدّ السرقة ، ح 3 . وورد أيضاً في خبر رافع بن خديج . انظر : سنن أبي داود 2 : 336 ، دار الفكر 1410 ه - ، والكثير الوارد في الرواية يراد به : شحم النخل ( الجمار ) .
( 8 ) وسائل الشيعة 28 : 286 - 287 ، ب 23 من حدّ السرقة ، ح 4 .