تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الثمرة أو إصفرارها « 1 » . ويعبّر عنه أيضاً ببدو الصلاح ، وعبّر آخرون بإفراك الحَبّ وطيب الثمر والأمن عليه من الفساد . وذهب بعض الإمامية إلى أنّ وقت تعلّق الوجوب بالثمار هو عند تسميته تمراً أو زبيباً - أي إذا صار الثمر تمراً وزبيباً - تسمية حقيقية ، ولا يكون هذا إلّا عند الجفاف « 2 » . وقريب منه ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية وبعض الحنابلة وبعض المالكية ، حيث ذكر بأنّ وقت الوجوب هو وقت استحقاق الحصاد والإدراك « 3 » . وذهب أبو حنيفة في رواية أخرى له إلى أنّ وقت الوجوب هو وقت ظهور الثمر « 4 » . وذهب محمد بن الحسن إلى أنّ وقت تعلّق الوجوب هو الجذاذ ؛ لأنّ حال الجذاذ هي حال تناهي عظم الثمر واستحكامه فكانت هي حال الوجوب « 5 » . د - القدر الواجب في زكاة الثمر : اتّفق الفقهاء على أنّ المقدار الواجب إخراجه من الزكاة في الثمار العُشر إن كانت تسقى بغير مؤنة كالذي يسقي بالمطر ، أو يشرب بعروقه لقربه من الماء ، ونصف العُشر إن سقي بمؤنة كالدالية ، والناعورة « 6 » . وفي زكاة الثمار مسائل وتفصيلات ، نوكل بحثها إلى محلّها . ( انظر : زكاة )

3 - خمس الثمار :

اختلف الفقهاء في وجوب الخمس في الثمار على قولين :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 8 : 203 . المهذّب البارع 1 : 516 . مدارك الأحكام 5 : 137 - 138 . رياض المسائل 5 : 104 . بدائع الصنائع 2 : 63 . حاشية ابن عابدين 2 : 53 . المغني 2 : 561 . المجموع 5 : 465 . الإنصاف 3 : 101 . حاشية الدسوقي 1 : 451 . مغني المحتاج 1 : 386 . ( 2 ) منتهى المطلب 8 : 203 - 204 . مدارك الأحكام 5 : 137 - 138 . المهذّب البارع 1 : 516 . رياض المسائل 5 : 103 - 104 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 63 . حاشية ابن عابدين 2 : 53 . المغني 2 : 702 ، 711 . حاشية الدسوقي 1 : 451 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 63 . حاشية ابن عابدين 2 : 53 . ( 5 ) انظر : بدائع الصنائع 2 : 63 . حاشية ابن عابدين 2 : 53 . ( 6 ) غنية النزوع : 120 - 121 . المعتبر 2 : 539 . مفاتيح الشرائع 1 : 201 . جواهر الكلام 15 : 236 . بدائع الصنائع 2 : 62 . فتح القدير 2 : 190 . حاشية ابن عابدين 2 : 48 . مغني المحتاج 1 : 385 - 386 . روضة الطالبين 2 : 105 . كشّاف القناع 2 : 209 - 210 . حاشية الدسوقي 1 : 448 .