تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الأوّل : يجب الخمس في جميع المستفاد من جميع أرباح التجارات والاكتساب ، ومنها استثمار الأثمار بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصار من غير إسراف وتقتير ، وإليه ذهب الإمامية « 1 » . القول الثاني : لا يجب الخمس في الثمار ولا في غيرها من الاكتساب والتجارات ، بل فيها الزكاة ، ذهب إليه فقهاء المذاهب . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه « 2 » . ( انظر : خمس )

4 - ثبوت الشفعة في بيع الثمار :

يقع الكلام في مقامين : الأوّل : في ثبوت الشفعة إذا بيعت الثمار منضمّة إلى الأصل ، والثاني : إذا بيعت منفردة . أمّا المقام الأوّل : فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في الثمار على أقوال : الأوّل : لا تثبت الشفعة فيها مطلقاً ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبّرة ، اشترط وجودها مع الأصل أم لا . وهذا هو المشهور عند الإمامية « 3 » . الثاني : التفصيل بين كونها مؤبّرة فلا شفعة فيها ، وبين كونها غير مؤبّرة فتدخل في الشفعة ، وبه قال الشافعية والحنابلة « 4 » . الثالث : التفصيل بين ما إذا كان اشتراها المشتري مع الأصل في البيع ، أو أثمر الشجر عند المشتري فيأخذ بالشفعة ، وبين ما لا يكون كذلك فلا يأخذ بالشفعة ، هذا هو مذهب الحنفية « 5 » . الرابع : ثبوت الشفعة في الأثمار مطلقاً ، وهو قول بعض الإمامية والمالكية « 6 » . وأمّا المقام الثاني ، فقد ذهب مشهور الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى عدم ثبوت الشفعة في الثمار إذا بيعت منفردة « 7 » .
هامش
( 1 ) الانتصار : 225 . الخلاف ( الطوسي ) 2 : 118 ، م 139 . تذكرة الفقهاء 5 : 421 . الحدائق الناضرة 12 : 347 - 350 ، 352 . رياض المسائل 5 : 240 - 244 . مستند الشيعة 10 : 31 - 33 . مستمسك العروة 9 : 521 - 522 . ( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 12 - 23 . 21 : 268 - 269 . ( 3 ) مسالك الأفهام 12 : 268 . الحدائق الناضرة 20 : 291 . جواهر الكلام 37 : 257 . ( 4 ) مغني المحتاج 2 : 296 - 297 . روضة الطالبين 4 : 156 . نهاية المحتاج 5 : 193 . كشّاف القناع 4 : 140 . المغني 5 : 464 . الشرح الكبير 5 : 471 . ( 5 ) تبيين الحقائق 5 : 252 . بدائع الصنائع 5 : 27 - 28 . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 119 . المدونة الكبرى 5 : 427 . حاشية الدسوقي 3 : 480 . ( 7 ) مسالك الأفهام 12 : 268 - 269 . جواهر الكلام 37 : 257 . مغني المحتاج 2 : 256 وما بعدها . روضة الطالبين 4 : 156 وما بعدها . كشّاف القناع 4 : 140 . المغني 5 : 464 .