القول الثاني : تعلّق الزكاة في كلّ ثمر يكال ويُدّخر ، كالتمر ، والزبيب ، واللوز ، والفستق والبندق ، وهي الثمار التي تجفّ ، وبه قال الحنابلة ، وهي رواية عن أحمد « 1 » .
القول الثالث : الزكاة تجب في جميع الثمار ، إذا كان المقصود بزراعتها نماء الأرض ، هذا هو مذهب أبو حنيفة « 2 » .
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف : تجب الزكاة في الثمار التي لها ثمرة باقية حولًا « 3 » .
ب - اشتراط النصاب ومقداره في زكاة الثمار :
ذهب الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وصاحبا أبي حنيفة إلى اعتبار النصاب في وجوب الزكاة في الثمار ومقداره عندهم خمسة أوسق ، فلا تجب الزكاة فيما دونها « 4 » ؛ لقول النبي ( ص ) : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » « 5 » ، وصحيح الحلبي عن جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « ليس فيما دون الخمسة أوسق شيء ، والوسق ستون صاعاً » « 6 » .
وقال أبو حنيفة : أنّه لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار ، بل هي واجبة في القليل والكثير ما لم يكن أقلّ من نصف صاع « 7 » ؛ لعموم قول اللهتعالى :
« أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ »
« 8 » .
ج - - وقت تعلّق وجوب الزكاة في الثمار :
ذهب مشهور الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ وقت الإخراج إحمرار
هامش
جواهر الكلام 15 : 65 ، 205 - 207 . نهاية المحتاج 3 : 69 . المجموع 5 : 451 - 452 . فتح العزيز 5 : 562 . حاشية الدسوقي 1 : 447 . مواهب الجليل 2 : 279 - 280 ، دار الفكر ط 2 . الثمر الداني : 327 وما بعدها ، المكتبة الثقافية .
( 1 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 - 553 ، دار الفكر . كشّاف القناع 2 : 204 ، دار الفكر 1402 ه - .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 49 - 50 . المبسوط 3 : 3 . بدائع الصنائع 2 : 59 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 49 - 50 . المبسوط 3 : 3 . بدائع الصنائع 2 : 59 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 142 . مدارك الأحكام 5 : 131 . جواهر الكلام 15 : 207 . مغني المحتاج 1 : 382 . المجموع 5 : 408 - 501 . حاشية ابن عابدين 2 : 49 . بدائع الصنائع 2 : 59 . بداية المجتهد 1 : 272 ، ط . مكتبة الكليات الأزهية . المغني 2 : 695 . كشّاف القناع 2 : 205 .
( 5 ) فتح الباري 3 : 310 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 2 : 674 ، ط . الحلبي .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 177 ، ب 1 من زكاة الغلات ، ح 6 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 49 . بدائع الصنائع 2 : 59 .
( 8 ) البقرة : 267 .