ثِمَار
أولًا - التعريف :
الثمار لغةً : جمع ثمرة ، والثمر : حمل الشجر ، مأكولة الثمر كانت أو غير مأكولة ، وقيل : أثمر الشجر أطلع ثمره أوّل ما يخرجه فهو ( مثمر ) « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن معناها اللغوي ، وعمّمها حتى لغير المأكول ، والبعض أطلقها حتى على ثمر الورد والياسمين ، والبعض قال : الثمار الفواكه « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - أحكام الثمار في الطهارة :
أ - تطهير الثمار :
لا خلاف في أنّ الثمار تطهر بالماء إذا تنجّست كسائر الأجسام ، وإنّما الخلاف في تطهيرها بالشمس وهي على الأشجار ؛ فذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى تطهيرها ، وإن حان وقت قطافها وهي على الشجر وذلك بطلوع الشمس عليها « 3 » ؛ لعموم رواية أبي بكر الحضرمي عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » « 4 » .
ويظهر من العلّامة الحلّي في النهاية ، حيث مثل لغير المنقول بقوله : كالنبات والبناء دون الثمرة في الأشجار ، عدم تطهيرها بها « 5 » ، وهو ظاهر الحنفية والشافعي في القديم « 6 » .
ب - كراهة التخلّي تحت الأشجار المثمرة :
ذهب فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه يكره التخلّي تحت الأشجار المثمرة « 7 » ؛ للروايات :
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 106 ، نشر أدب حوزة . المصباح المنير : 84 . مجمع البحرين 1 : 251 ، مادة ( ثمر ) .
( 2 ) انظر : معجم لغة الفقهاء : 154 . الكليات 2 : 122 . حاشية ابن عابدين 2 : 49 ، 4 : 37 . حاشية الدسوقي 3 : 176 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 5 : 449 . مستند الشيعة 1 : 320 - 321 . التحفة السنية ( مخطوط ) : 95 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 453 ، ب 29 من النجاسات ، ح 6 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 290 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 4 : 38 . نهاية المحتاج 4 : 130 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 232 . غنائم الأيام 1 : 115 . المجموع 2 : 870 . الفتاوى الهندية 1 : 50 . جواهر الإكليل 1 : 17 - 18 . مواهب الجليل 1 : 227 . أسنى المطالب 1 : 47 .