صلاة أخرى بطل تيمّمه « 1 » .
4 - ما يستباح بالتيمّم :
اتّفق الفقهاء على أنّه يستباح بالتيمّم كلّ ما يستباح بالطهارة المائية ، فيجوز له مسّ المصحف ، وسجود التلاوة ، ودخول المساجد وغير ذلك « 2 » ؛ لعموم ما دلّ على كون التيمّم بمنزلة الطهارة المائية وبدل عنها « 3 » .
5 - التيمّم رخصة أم عزيمة :
ذهب بعض الإمامية إلى أنّ التيمّم في جميع المواضع التي يشرع فيها - غير المواضع التي يخيَّر فيها بينه وبين الجبيرة المائية - عزيمة للأمر به فيالآية والأخبار « 4 » ، فيما ذهب بعضهم إلى أنّه رخصة في الموارد التي ثبت جوازه فيها بدليل نفي الحرج ؛ لأنّ أدلّة الحرج وردت في مقام الامتنان والتوسعة في الدين ، فلا تصلح إلّا لرفع الوجوب لا رفع الجواز ، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائية صحّت طهارته « 5 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب - عدا الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية - إلى أنّه رخصة للمسافر والمريض « 6 » .
وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنّه عزيمة « 7 » ، ثمّ اختلف المالكية في التيمّم للمسافر ، فظاهر بعضهم أنّه عزيمة ، وذهب البعض الآخر إلى أنّه رخصة ، وفصّل ثالث ، فقال : أنّه عزيمة في حق العادم للماء ، ورخصة في حق الواجد العاجز عن استعماله « 8 » .
6 - تيمّم العاصي بسفره :
ذهب الإمامية إلى وجوب التيمّم على المسافر الفاقد للماء ، سواء كان سفره سفر طاعة أم معصية ؛ لأنّ التيمّم واجب
هامش
( 1 ) كشّاف القناع 1 : 161 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 34 . قواعد الأحكام 1 : 240 . جواهر الكلام 5 : 48 . حاشية ابن عابدين 1 : 152 ، 159 . بدائع الصنائع 1 : 44 - 45 . نيل الأوطار 1 : 323 . بداية المجتهد 1 : 61 . مغني المحتاج 1 : 87 . كشّاف القناع 1 : 160 .
( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 385 - 386 ، ب 23 من التيمّم .
( 4 ) مستند الشيعة 3 : 492 .
( 5 ) مصباح الفقيه ح 1 ق 2 : 463 .
( 6 ) حاشية الشلبي 1 : 36 . مواهب الجليل 1 : 325 . مغني المحتاج 1 : 87 .
( 7 ) كشّاف القناع 1 : 161 . مغني المحتاج 1 : 87 .
( 8 ) مواهب الجليل 1 : 325 .