تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
والشافعية عاصياً ، فيما لو عَلم عدم الماء بعد ذلك ، أو ظنّه ، أو أحتمله ، لوجوب الحفظ من باب المقدّمة « 1 » ، وللحنابلة وجهان في المسألة « 2 »

د - وجدان الماء بعد خروج الوقت :

ذهب الإمامية إلى أنّ مَن صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء بعد خروج الوقت فلا يعيد « 3 » ، كما ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ من وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا يعيدها بالاتفاق « 4 » .

3 - ما يجوز فعله بالتيمّم الواحد :

ذهب الإمامية والحنفية إلى أنّه يجوز للمتيمّم أن يصلّي بتيمّمه الواحد ما شاء من الصلوات ، فرائضها ونوافلها ، حواضر أو فوائت ، أو هما « 5 » ؛ لقول رسول الله ( ص ) لأبي ذر : « إنّ الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » « 6 » . واستدلّ له الإمامية أيضاً بصحيح حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » « 7 » . وذهب الشافعية والمالكية إلى أنّه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمّم واحد ، سواء كانتا في وقت أو وقتين ، قضاءً أو أداء « 8 » ، لما روي عن ابن عباس أنّه قال : من السنّة ألّا يصلّى بالتيمّم إلّا صلاة وحدة « 9 » ، ويجوز أن يأتي بالنوافل بتيمّم واحد ؛ لأنّها تكثر وتوجب المشقّة الشديدة ، ولو جمع بين فريضة ونافلة قدّم الفريضة عند المالكية ، ولا يشترط ذلك عند الشافعية « 10 » . وذهب الحنابلة إلى أنّه إذا تيمّم صلّى الصلاة التي حضر وقتها ، وصلّى به فوائت ، وجمع بين صلاتين ، وتطوّع بما شاء ما دام في الوقت ، فإذا دخل وقت
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 88 . مغني المحتاج 1 : 91 . ( 2 ) المغني 1 : 274 . ( 3 ) منتهى المطلب 3 : 116 . جواهر الكلام 5 : 223 . ( 4 ) المجموع 2 : 306 . المغني 1 : 276 - 277 . ( 5 ) منتهى المطلب 3 : 108 . نهاية الأحكام 1 : 212 . بدائع الصنائع 1 : 55 . ( 6 ) سنن الترمذي 1 : 81 ، ط دار الفكر . سنن أبي داود 1 : 83 - 84 ، ط دار الفكر . ( 7 ) وسائل الشيعة 3 : 385 ، ب 23 من التيمّم ، ح 2 . ( 8 ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 : 151 . مغني المحتاج 1 : 103 - 105 . المجموع 2 : 293 . ( 9 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 222 ، ط دار الفكر . مجمع الزوائد 1 : 264 . ( 10 ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 : 151 . مغني المحتاج 1 : 103 - 105 .