2 - في إعادة المكلّف صلاته مع التيمّم بعد ارتفاع العُذر :
وفيه عدّة صور بحسب عُذر التيمّم :
أ - التيمّم بسبب خوف البرد :
ذهب جمهور فقهاء المذاهب وجماعة من الإمامية إلى عدم وجوب إعادة المكلّف صلاته التي صلّاها مع التيمّم بسبب خوف البرد لو ارتفع العذر « 1 » .
وقطع الشافعية بقضاء المقيم صلاته إذا تيمّم للبرد ، أمّا المسافر فإن عجز عن تسخين الماء وعن ثياب يتدفأ بها فإنّه لا يقضي ، وإلّا قضى « 2 » .
ب - مَن منعه زحام الجمعة عن الخروج للوضوء فتيمّم للصلاة :
ذهب بعض الإمامية « 3 » إلى أنّ من منعه زحام الجمعة من الخروج من المسجد للوضوء يجوز له التيمّم ولا يعيد صلاته ، فيما ذهب بعض آخر منهم إلى القول بالإعادة « 4 » .
وذهب الحنفية إلى عدم جواز التيمّم حينئذ أساساً ، فلا تصل النوبة إلى الإعادة وعدمها « 5 » .
ج - - إراقة الماء :
وله صورتان :
1 - حكم الإعادة على من أراق الماء قبل الوقت :
ذهب الإمامية والشافعية والحنابلة إلى أنّه لو أراق المكلّف الماء قبل الوقت ، تيمّم وصلّى ولا إعادة ولا إثم عليه « 6 » . واحتمل بعض الإمامية وجوب الإعادة ؛ لأنّه مفرط بإراقة الماء ، والصلاة بوضوء « 7 » .
2 - حكم الإعادة على من أراق في الوقت :
ذهب الإمامية والشافعية إلى أنّه لو أراق المكلّف الماء في الوقت ، تيمّم وصلّى ولا إعادة عليه « 8 » ، وعدَّه بعض الإمامية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 126 - 127 . حاشية ابن عابدين 1 : 156 . شرح الزرقاني 1 : 115 . حاشية الدسوقي 1 : 149 . كشّاف القناع 1 : 163 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 107 .
( 3 ) الوسيلة : 70 . الجامع للشرائع : 45 . المهذّب 1 : 48 .
( 4 ) المعتبر 1 : 399 . نهاية الإحكام 1 : 218 . مدارك الأحكام 2 : 241 . جواهر الكلام 5 : 229 - 230 .
( 5 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 119 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 166 . جواهر الكلام 5 : 90 - 91 . مغني المحتاج 1 : 91 - 92 . المغني 1 : 274 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 166 .
( 8 ) جواهر الكلام 5 : 89 . مغني المحتاج 1 : 91 .