المذاهب إلى عدم انتقاض التيمّم بخروج الوقت « 1 » ؛ لقول النبي ( عليه السلام ) : « الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » « 2 » . واستدلّ فقهاء الإمامية - مضافاً إلى النبوي المتقدّم - برواية زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قال : قلتُ لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : . . . فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : « نعم ، ما لم يحدث أو يُصب ماء . . . » « 3 » .
وذهب الحنابلة إلى انتقاضه بخروج الوقت ، سواء كان في أثناء الصلاة أم لا ، وإن كان في أثناء الصلاة تبطل صلاته « 4 » .
4 - الردّة :
ذهب الإمامية « 5 » وجمهور فقهاء المذاهب « 6 » إلى عدم انتقاض التيمّم بالردّة للأصل ، فيصلّي بنفس تيمّمه إذا أسلم .
وذهب الشافعية إلى بطلان التيمّم بالردّة لضعفه ، بخلاف الوضوء لقوته « 7 » .
5 - الفصل الطويل :
ذهب الإمامية « 8 » وجمهور فقهاء المذاهب إلى عدم انتقاض التيمّم بالفصل الطويل بين التيمّم والصلاة « 9 » .
وذهب المالكية إلى أنّ الفصل الطويل ينقض التيمّم ، لاشتراطهم الموالاة بينه وبين الصلاة « 10 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 145 . بدائع الصنائع 1 : 56 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 156 - 158 . مغني المحتاج 1 : 101 . المغني 1 : 268 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 177 - 178 .
( 2 ) سنن الترمذي 1 : 81 ، ح 124 ، ط دار الفكر ، 1403 ه - .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 377 ، ب 19 من التيمّم ، ح 1 .
( 4 ) المغني 1 : 268 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 177 - 178 . غاية المنتهى 1 : 63 وما بعدها .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 115 ، 2 : 209 . البيان ( الشهيد الأول ) : 81 .
( 6 ) اللباب 1 : 37 وما بعدها . بدائع الصنائع 1 : 56 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 156 - 158 .
( 7 ) مغني المحتاج 1 : 101 . كفاية الأخيار 1 : 116 .
( 8 ) جواهر الكلام 5 : 265 - 266 . مصباح الفقيه 6 : 381 . منهاج الصالحين ( سعيد الحكيم ) 1 : 121 ، م 376 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 1 : 169 وما بعدها . مراقي الفلاح : 21 . اللباب 1 : 37 وما بعدها . بدائع الصنائع 1 : 56 . مغني المحتاج 1 : 101 . كفاية الأخيار 1 : 116 وما بعدها . المهذّب 1 : 36 . المغني 1 : 268 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 177 - 178 . غاية المنتهى 1 : 63 وما بعدها .
( 10 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 156 - 158 . الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 158 .