تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
التيمّم ، بلا خلاف بين اعتبارها في أجزاء التيمّم الذي هو بدل عن الغسل ، وبين البديل عن الوضوء « 1 » ، ووافقهم المالكية في ذلك ثمّ زادوا القول بوجوب الموالاة بين التيمّم ، وبين ما يُفعل له من صلاة ونحوها « 2 » . وذهب الحنابلة إلى أنّ الموالاة واجبة في التيمّم عن الحدث الأصغر دون الأكبر « 3 » ، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنّها سُنّة ، كما في الوضوء ، كما تُسنُّ الموالاة عندهم بين التيمّم والصلاة « 4 » .

7 - المباشرة :

أجمع الفقهاء على وجوب المباشرة في التيمّم ، فإنّه الأصل في خطاب الشخص « 5 » ، ولا خلاف بين الإمامية في ارتفاع وجوبها عند العجز إلّا في النيّة « 6 » ، وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ مَن كُلّف بشيء من العبادات قدر على بعضه وعجز عن بعضه ، فإنّه يأتي بما قدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه « 7 » .

سادساً - نواقض التيمّم :

1 - وجدان الماء :

ولهذا الفرض عدّة صور :

أ - وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ مَن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيمّمه « 8 » . واستدل له الإمامية بالإجماع وبالنصوص المستفيضة ، مثل رواية زرارة عن الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنّه قال : « فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 493 . مدارك الأحكام 2 : 227 - 228 . التنقيح شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 284 . ( 2 ) الشرح الصغير مع حاشيته 1 : 155 . ( 3 ) كشّاف القناع 1 : 175 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 154 . مغني المحتاج 1 : 99 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 4 : 354 . مستند الشيعة 3 : 454 . بدائع الصنائع 2 : 212 . حاشية ابن عابدين 2 : 238 . الفروق 2 : 205 . المجموع 7 : 116 . نهاية المحتاج 5 : 22 . حاشية القليوبي وعميرة 3 : 76 . مطلب اولي النهى 2 : 273 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 227 . جواهر الكلام 5 : 178 . ( 7 ) قواعد الأحكام ( العز بن عبد السلام ) 2 : 5 . بدائع الصنائع 1 : 106 - 107 . الخرشي 1 : 294 - 299 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 4 : 377 . جواهر الكلام 5 : 235 . حاشية ابن عابدين 1 : 169 وما بعدها . مراقي الفلاح : 21 . بدائع الصنائع 1 : 56 . الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1 : 156 - 158 . الشرح الصغير بحاشية الصاوي 1 : 158 . مغني المحتاج 1 : 101 . كفاية الأخبار 1 : 116 وما بعدها . المغني 1 : 268 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 177 - 178 .