تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
لما يستقبل » « 1 » . وذهب الحنفية والمالكية إلى أنّه لو وَجد ماءً كافياً انتقض تيمّمه « 2 » ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه حتى لو وجَد ماءً غير كاف فإنّ تيمّمه ينتقض ، بشرط أن يكون الماء فاضلًا عن حاجته الأصلية ؛ لأنّ الماء المشغول بالحاجة كالمعدوم « 3 » .

ب - وجدان الماء أثناء الصلاة :

إذا وجَد المتيمّم الماء أثناء الصلاة فقد ذهب مشهور الإمامية إلى أنّه يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام ؛ لأصالة بقاء التيمّم ، واستصحاب استباحة التيمّم للصلاة « 4 » ، ولرواية محمد بن مسلم : قلت في رجلٍ لم يُصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يُصلّي ؟ قال : « لا ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقضها ؛ لمكان أنّه دخلها وهو على طهر بتيمّم » . « 5 » فيما ذهب جمع إلى أنّه يرجع ما لم يركع في الركعة الأولى « 6 » ، لصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : « فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته . . . » « 7 » . وذهب الحنفية والحنابلة إلى بطلان التيمّم « 8 » . وذهب المالكية إلى عدم البطلان « 9 » . وقال الشافعية بعدم البطلان بالنسبة للمسافر في محلّ لا يغلب فيه وجود
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 378 ، ب 19 من التيمّم ، ح 3 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 378 ، ط دار إحياء التراث العربي . الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 199 ، دار المعارف . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 101 . كفاية الأخبار 1 : 116 وما بعدها . المهذّب 1 : 36 . المغني 1 : 68 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 177 - 178 . غاية المنتهى 1 : 63 وما بعدها . ( 4 ) المقنعة : 61 . المبسوط 1 : 33 . السرائر 1 : 140 . البيان : 36 . جامع المقاصد 1 : 508 . وانظر : مدارك الأحكام 2 : 245 . مستند الشيعة 3 : 482 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 382 ، ب 21 من التيمّم ، ح 4 . ( 6 ) المقنع : 26 . جمل العلم والعمل ( رسائل السيّد المرتضى ) 3 : 26 . النهاية : 48 . وانظر : مستند الشيعة 3 : 480 . ( 7 ) وسائل الشيعة 3 : 381 ، ب 21 من التيمّم ، ح 1 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 169 وما بعدها . مراقي الفلاح : 21 . اللباب 1 : 37 وما بعدها . بدائع الصنائع 1 : 56 . المغني 1 : 268 وما بعدها . كشّاف القناع 14 : 177 - 178 . غاية المنتهى 1 : 63 وما بعدها . ( 9 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 156 - 158 . الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 158 .