الأصابع « 1 » . ويدلّ عليه الأخبار البيانية « 2 » المتضمّنة للمسح على ظاهر الكفّين بتمام الكفّ لا غير .
ولا خلاف بينهم حول وجوب استيعاب الممسوح ؛ لتبادره من النصوص والفتاوى « 3 » .
كما لا خلاف بينهم أن يكون المسح بباطن الكفّين للتبادر « 4 » .
وذهب الشافعية والحنفية إلى وجوب مسح اليدين إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء ، لقيام التيمّم مقام الوضوء فيقاس عليه « 5 » .
وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسح اليدين إلى الكوعين أمّا المسح من الكوعين إلى المرفقين فسُنّة ؛ لحديث عمّار بن ياسر : أنّ النبي ( ص ) أمره بالتيمّم للوجه والكفّين « 6 » .
5 - الترتيب :
أجمع الإمامية على وجوب الترتيب في التيمّم بأن يضع يده على الأرض ، ثمّ يمسح بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثمّ يمسح ظاهر كلّ من الكفّين بالأخرى مقدّماً اليمنى على اليسرى لدلالة الأخبار البيانية المتضمّنة للفظة ( ثمّ ) أو الفاء الدالّتين على التعقيب « 7 » .
كما ذهب الشافعية إلى وجوب الترتيب بين الوجه واليدين كالوضوء « 8 » ، وذهب الحنابلة إلى أنّ الترتيب فرض في غير حدث أكبر ، أمّا التيمّم له أو لنجاسة بدن فلا يعتبر فيه الترتيب « 9 » ، فيما ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الترتيب بين الوجه واليدين ؛ لأنّ الفرض الأصلي المسح ، فلا يجب الترتيب في الفعل الذي يتمّ به المسح « 10 » .
6 - الموالاة :
ذهب الإمامية إلى وجوب الموالاة في
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 4 : 349 . مستند الشيعة 3 : 448 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 358 ، ب 11 من التيمّم .
( 3 ) الحدائق الناضرة 4 : 353 . جواهر اكللام 5 : 205 .
( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 226 . الحدائق الناضرة 4 : 352 . جواهر الكلام 5 : 205 .
( 5 ) مغني المحتاج 1 : 99 . حاشية ابن عابدين 1 : 158 .
( 6 ) الشرح الصغير مع حاشيته 1 : 151 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 174 . مصدر الحديث : سنن النسائي 1 : 170 ، ط دار الفكر .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 492 . مستند الشيعة 3 : 453 - 454 .
( 8 ) مغني المحتاج 1 : 99 .
( 9 ) كشّاف القناع 1 : 175 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 154 . الشرح الصغير مع حاشيته 1 : 155 .