تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

ب - أرض النورة والجصّ :

المشهور بين الإمامية جواز التيمّم بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ؛ لصدق الأرض عليهما « 1 » ، كما ذهب المالكية والحنفية إلى الجواز بالنسبة للجصّ « 2 » ، ومنع الحنابلة من التيمّم بهما « 3 » .

ج - - تراب القبر :

ذهب الإمامية إلى جواز التيمّم بتراب القبر وإن نُبش ، بل وإن تكرّر نبشه ؛ لصدق اسم الصعيد ، ما لم يُعلم نجاسته بالدم أو الصديد مع نجاسة الميّت ونحوهما « 4 » . وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التيمّم بتراب قبر تكرّر نبشه لاختلاطه بالصديد ، فإن لم يتكرّر جاز « 5 » . وذهب الحنفية إلى أنّه إذا غلب على ظنّه نجاسة التراب فلا يجوز التيمّم « 6 » ، وذهب الشافعية إلى عدم جواز التيمّم بتراب المقبرة إذا تيقّن نبشها لاختلاطه بصديد الموتى « 7 » .

د - التراب المستعمل في التيمّم :

لا خلاف بين الإمامية في جواز التيمّم بالتراب المستعمل ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ للأصل ولصدق اسم الصعيد ، ومن المستعمل الملتصق بأعضاء التيمّم ، بل والمتساقط منها « 9 » ، ومنع الشافعية من التيمّم بما استُعمل في التيمّم « 10 » .

2 - ما لا يجوز التيمّم به :

أ - ما لا يصدق عليه اسم الأرض :

ذهب أكثر الإمامية « 11 » إلى عدم جواز التيمّم بما لا يقع عليه اسم الأرض اختياراً وإن خرج منها كالنبات ونحوه ؛ للأصل والسنّة كالحديث المتقدّم عن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 247 . مدارك الأحكام 2 : 201 - 202 . جواهر الكلام 5 : 132 . ( 2 ) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 196 ، ط دار الصاوي . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 108 ، ط دار المعرفة . ( 3 ) المغني 1 : 251 ، ط دار الكتاب العربي . ( 4 ) منتهى المطلب 3 : 61 . مدارك الأحكام 2 : 203 . جواهر الكلام 5 : 134 . ( 5 ) كشّاف القناع 1 : 172 - 173 ، ط دار الفكر . ( 6 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 64 . ( 7 ) مغني المحتاج 1 : 96 . ( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 203 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 2 : 179 . جواهر الكلام 5 : 134 ( 10 ) مغني المحتاج 1 : 96 . تحفة الفقهاء ( السمرقندي ) 1 : 36 ، ط دار الكتب العلمية . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 2 : 179 . جواهر الكلام 5 : 118 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 193 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي