ب - أرض النورة والجصّ :
المشهور بين الإمامية جواز التيمّم بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ؛ لصدق الأرض عليهما « 1 » ، كما ذهب المالكية والحنفية إلى الجواز بالنسبة للجصّ « 2 » ، ومنع الحنابلة من التيمّم بهما « 3 » .
ج - - تراب القبر :
ذهب الإمامية إلى جواز التيمّم بتراب القبر وإن نُبش ، بل وإن تكرّر نبشه ؛ لصدق اسم الصعيد ، ما لم يُعلم نجاسته بالدم أو الصديد مع نجاسة الميّت ونحوهما « 4 » .
وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التيمّم بتراب قبر تكرّر نبشه لاختلاطه بالصديد ، فإن لم يتكرّر جاز « 5 » . وذهب الحنفية إلى أنّه إذا غلب على ظنّه نجاسة التراب فلا يجوز التيمّم « 6 » ، وذهب الشافعية إلى عدم جواز التيمّم بتراب المقبرة إذا تيقّن نبشها لاختلاطه بصديد الموتى « 7 » .
د - التراب المستعمل في التيمّم :
لا خلاف بين الإمامية في جواز التيمّم بالتراب المستعمل ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ للأصل ولصدق اسم الصعيد ، ومن المستعمل الملتصق بأعضاء التيمّم ، بل والمتساقط منها « 9 » ، ومنع الشافعية من التيمّم بما استُعمل في التيمّم « 10 » .
2 - ما لا يجوز التيمّم به :
أ - ما لا يصدق عليه اسم الأرض :
ذهب أكثر الإمامية « 11 » إلى عدم جواز التيمّم بما لا يقع عليه اسم الأرض اختياراً وإن خرج منها كالنبات ونحوه ؛ للأصل والسنّة كالحديث المتقدّم عن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 247 . مدارك الأحكام 2 : 201 - 202 . جواهر الكلام 5 : 132 .
( 2 ) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 196 ، ط دار الصاوي . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 108 ، ط دار المعرفة .
( 3 ) المغني 1 : 251 ، ط دار الكتاب العربي .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 61 . مدارك الأحكام 2 : 203 . جواهر الكلام 5 : 134 .
( 5 ) كشّاف القناع 1 : 172 - 173 ، ط دار الفكر .
( 6 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 64 .
( 7 ) مغني المحتاج 1 : 96 .
( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 203 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 2 : 179 . جواهر الكلام 5 : 134
( 10 ) مغني المحتاج 1 : 96 . تحفة الفقهاء ( السمرقندي ) 1 : 36 ، ط دار الكتب العلمية .
( 11 ) تذكرة الفقهاء 2 : 179 . جواهر الكلام 5 : 118 .