ج - - الخوف من الوصول إلى الماء :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو خاف على نفسه أو ماله إن وصل إلى الماء من اللص أو القتل أو الجرح أو الأذى الذي لا يحتمل عادة ، فيتيمّم لوجوب حفظ النفس ، ونفي العسر والحرج وإرادة اليسر « 1 » .
4 - ضيق الوقت عن الطهارة المائية :
ذهب بعض الإمامية « 2 » إلى جواز التيمّم مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية وإدراك ركعة مع وجود الماء ، لما ورد في الأخبار « 3 » من أنّ التراب بمنزلة الماء ، وأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد الذي هو كناية عن اتّحادهما في جميع الأحكام ، ولوجوب الصلاة في الوقت ، فإمّا أن تجب بدون طهور وهو باطل ، أو مع المائية وهو تكليف بما لا يطاق ، أو مع الترابية وهو المطلوب .
وذهب بعض آخر من الإمامية والشافعية والحنفية والحنابلة إلى وجوب الطهارة المائية والقضاء ؛ لأصالة عدم مشروعية التيمّم ، وصدق وجدان الماء والتمكّن من استعماله ، غاية الأمر عدم اتّساع وقت الصلاة له ، ولم يثبت كونه مسوّغاً للتيمّم « 4 » .
وفصّل بعض الإمامية بين من كان الماء موجوداً عنده - بحيث يخرج الوقت باستعماله - وبين من كان بعيداً عنه - بحيث يخرج الوقت بالسعي إليه - فلم يجوّز التيمّم وأوجب المائية في الأوّل ، وجوّزه في الثاني « 5 » .
واختلف المالكية على ثلاثة أقوال : أحدها : جواز التيمّم ، ولا إعادة ولو وجد الماء في الوقت . والآخر : جواز التيمّم والإعادة وإن وجد الماء في الوقت . والثالث : وجوب طلب الماء وإن خرج الوقت « 6 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 21 . جواهر الكلام 5 : 102 . بدائع الصنائع 1 : 47 ، ط المكتبة الحبيبية . مغني المحتاج 1 : 88 ، ط دار إحياء التراث العربي . كشّاف القناع 1 : 164 ، ط دار الفكر . الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 179 ، ط دار المعارف .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 38 . مستند الشيعة 3 : 364 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 385 - 386 ، ب 23 من التيمّم .
( 4 ) المعتبر 1 : 366 . مدارك الأحكام 2 : 185 . مستند الشيعة 3 : 365 - 366 . المجموع 2 : 244 ، ط دار الفكر . بدائع الصنائع 1 : 55 المكتبة الحبيبية . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 312 ، ط دار الفكر .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 3 : 366 .
( 6 ) مواهب الجليل 1 : 483 ، ط دار الكتب العلمية .