بالتهاون « 1 » .
3 - توقيف المدّعى عليه :
ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى جواز توقيف المدّعى عليه فيما إذا طلب المدّعي ذلك ، إذا كان الحقّ لا يثبت إلّا بشاهدين ، كالقصاص والنكاح والطلاق حتى يأتي بهما للشهادة ، وإن أتى بشاهد واحد وطلب توقيفه حتى يأتي الثاني فقولان . وإن كان الحقّ ممّا يثبت بشاهد وامرأتين أو شاهدة ويمين ، وجئ بالشاهدين ، ولم تُعرف عدالتهما وطلب المدّعي من القاضي توقيف المدّعى عليه حتى يُعدّلا قُبِل طلبُه « 2 » .
ومنع بعض آخر من الإمامية ذلك « 3 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى مشروعية توقيف المدّعى عليه بحقّ للهتعالى أو لآدمي إذا تعذّرت إقامة الحجّة عليه في غالب الأحوال ، ويقال له حبس الاستظهار « 4 » .
( انظر : حبس )
تَوَلِّي
أولًا - التعريف :
التولِّي لغةً : مصدر تولّى من ولي . ويأتي التولّي بمعان كثيرة ، منها :
النصرة ، يقال : توليت فلاناً اتّخذته ولياً « 5 » . ومنها : الاتباع والرضا ، يقال : تولّيته : أطعته « 6 » . ومنها : التقلّد ، فيقال : تولّى تولِّياً الأمر : تقلّده وقام به ، كما في قولهتعالى :
« فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ »
« 7 » « 8 » .
ومنها : فعل المرء الشيء بنفسه ، يقال : تولّيت الأمر تولّياً إذا ولِيته ، قالتعالى :
« وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ »
« 9 » ،
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 293 .
( 2 ) المبسوط 8 : 255 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 442 . مستند الشيعة 17 : 242 - 243 .
( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 292 .
( 5 ) الصحاح 6 : 2530 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 228 . لسان العرب 15 : 401 . المصباح المنير : 672 .
( 6 ) لسان العرب 15 : 404 ، 405 . المصباح المنير : 672 . القاموس المحيط 4 : 401 - 402 .
( 7 ) محمد : 22 .
( 8 ) القاموس المحيط 4 : 401 . المنجد : 1559 .
( 9 ) النور : 11 .