تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

تَوْقِيف

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التوقيف مأخوذ من الوقف وهو المنع والحجر ، يقال : وقفتُ الرجل عن الشيء أي منعته عنه ، وتوقّف عن الأمر أمسك عنه « 1 » .

اصطلاحاً :

يستعمل التوقيف في كلمات الفقهاء بمعنيين : الأوّل : المنع من الزيادة والنقصان ، والوقوف عند الشيء وعدم التعدّي عنه ، كما يقال أحكام الشارع توقيفية أي موقوفة عن نصّ وبيان الشارع فلا يجوز الزيادة والنقيصة فيها ، كذلك ما يقال من أنّ أسماء الله وصفاته‌تعالى توقيفية « 2 » . الثاني : الحجر ومنع التصرّف في الشيء ، كتوقيف العقار المدّعى به ، والدار وغير ذلك « 3 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يقع الكلام في مقامين :

الأوّل : التوقيف بمعنى المنع من التعدّي عن حدود الشيء :

وفيه موارد للبحث :

1 - التوقيف في أحكام الشارع :

صرّح فقهاء الإمامية أنّ الأحكام الفقهية توقيفية متلقاة من الشارع ، سواء في ذلك العبادات أو المعاملات ، فهو المشرّع لها ولا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص فيها ، بل لابدّ من الاقتصار فيها على كيفيتها
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 374 - 375 . المصباح المنير : 669 ، مادة ( وقف ) . ( 2 ) انظر : التوحيد ( الصدوق ) : 451 . مسالك الأفهام 7 : 88 . مفتاح الكرامة 12 : 53 . المبسوط ( السرخسي ) 27 : 30 . المغني 2 : 29 . ( 3 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 5 : 118 . كشف اللثام 8 : 278 . بداية المجتهد 2 : 108 ، مكتبة الكليات الأزهرية . بدائع الصنائع 3 : 176 . المغني 7 : 318 .