ب - التصرّفات التي لا تقبل التوقيت :
اتّفق فقهاء الإمامية ، وفقهاء المذاهب على عدم جواز التوقيت في الرهن « 1 » ، كما اتّفققوا على عدم جوازه في الهبة « 2 » .
وذهب الإمامية والحنفية والشافعية في الصحيح عندهم ، والحنابلة في أحد الوجهين إلى أنّ الوقف أيضاً لا يقبل التوقيت ، ولا يكون إلّا مؤبّداً « 3 » . وذهب بعض الإمامية إلى أنّه لو عُلق الموقوف على مدّة وقع حبساً « 4 » .
وذهب المالكية والشافعية - في مقابل الصحيح عندهم - والحنابلة على الوجه الآخر إلى جواز توقيت الوقف « 5 » .
ج - - التصرّفات التي تقبل التوقيت وعدمه :
1 - النكاح : اتّفق الإمامية على جواز وقوع النكاح مؤقّتاً إن ذكرت المدّة في صيغة العقد ؛ لدلالة الكتاب والسنّة عليه ، سواء أكان بلفظ التمتّع أم بلفظ التزويج « 6 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى عدم قبول النكاح التوقيت ، وإنّ النكاح المؤقّت غير جائز « 7 » .
وتفصيل الكلام والأقوال وأدلّتها يأتي في محلّه .
( انظر : نكاح منقطع )
2 - الإيلاء : اتّفق الفقهاء على أنّ الإيلاء يقع مطلقاً من دون توقيت ، كما يقع مؤقتاً « 8 » .
وذهب الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ مدّة التوقيت يجب أن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 13 : 256 . الدروس الشرعية 3 : 397 . الروضة البهية 4 : 55 . تبيين الحقائق 6 : 62 . جواهر الإكليل 2 : 80 . حاشية القليوبي 2 : 261 . كشّاف القناع 3 : 350 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 416 ، ( حجرية ) . الدروس الشرعية 2 : 285 . بدائع الصنائع 6 : 118 ، ط الجمالة . حاشية الدسوقي 4 : 110 . روضة الطالبين 5 : 366 . المغني 6 : 256 ، ط المنار .
( 3 ) جامع المقاصد 9 : 15 - 16 . جواهر الكلام 28 : 251 . الفتاوى الهندية 2 : 256 . روضة الطالبين 5 : 325 . المغني 6 : 221 .
( 4 ) تحرير الأحكام 3 : 292 .
( 5 ) جواهر الإكليل 2 : 208 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 282 . المغني 6 : 221 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 24 : 113 . جواهر الكلام 30 : 149 .
( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 272 ، 273 . مواهب الجليل 3 : 446 . روضة الطالبين 7 : 42 . كشّاف القناع 5 : 96 ، 97 .
( 8 ) كشف اللثام 8 : 275 . جواهر الكلام 33 : 309 . الفتاوى الهندية 1 : 476 . حاشية الدسوقي 2 : 428 . كشّاف القناع 5 : 354 . حاشية القليوبي 4 : 12 .