تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
تزيد على أربعة أشهر ولو لحظة واحدة « 1 » . وذهب الحنفية إلى أنّ المدّة هي أربعة أشهر أو أكثر « 2 » . 3 - الظهار : اختلف الفقهاء في إمكان الظهار ، فذهب بعض الإمامية والمالكية والشافعية إلى عدم صحّة التوقيت في الظهار « 3 » . وذهب بعض آخر من الإمامية والحنفية والحنابلة والشافعية في القول الأظهر إلى صحّة التوقيت في الظهار « 4 » . 4 - العارية : اتّفق الفقهاء على وقوع العارية مطلقة ومؤقّتة « 5 » . 5 - الكفالة : ذهب فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى جواز توقيت الكفالة « 6 » ، وذهب الشافعية في الأصحّ عندهم إلى عدم جوازه « 7 » . وفي جوازه بالأجل المجهول خلاف ، فذهب الإمامية إلى وجوب تعيين الأجل . وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التوقيت بأجل مجهول « 8 » ، وقيّده الحنابلة بأنّ يكون ذلك الأجل لا يمنع حصول المقصود منها « 9 » . فيما قيّده الحنفية بأن يكون الأجل مجهولًا جهالة غير فاحشة ، جرى العرف على التوقيت به ، كوقت الحصاد والدياس ، فإن كان الأجل المجهول غير متعارف ، مثل مجيء المطر وهبوب الرياح ، فلا يصحّ توقيت الكفالة به « 10 » . واختلف الإمامية في جواز الكفالة الحالّة ، فمنعها بعضهم « 11 » ، وجوّزها بعض
هامش
( 1 ) كشف اللثام 8 : 275 . جواهر الكلام 33 : 309 . جواهر الإكليل 1 : 368 . مغني المحتاج 3 : 343 . المغني 7 : 300 . ( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 171 . حاشية ابن عابدين 2 : 485 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 156 . المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 301 . جواهر الإكليل 1 : 371 . مغني المحتاج 3 : 357 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 261 . حيث نسب هذا القول إلى أبي علي ابن الجنيد . الفتاوى الهندية 1 : 507 . مغني المحتاج 3 : 357 . كشّاف القناع 5 : 373 . ( 5 ) تحرير الأحكام 3 : 213 . جامع المقاصد 6 : 67 . جواهر الكلام 27 : 174 . الفتاوى الهندية 4 : 363 . حاشية القليوبي 3 : 21 ، 22 . كشّاف القناع 4 : 62 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 21 : 63 - 64 . جواهر الكلام 26 : 188 . فقه الصادق 20 : 182 . بدائع الصنائع 6 : 3 . مواهب الجليل 5 : 101 . مغني المحتاج 2 : 207 . كشّاف القناع 3 : 376 . ( 7 ) مغني المحتاج 2 : 207 . ( 8 ) بدائع الصنائع 6 : 3 . مواهب الجليل 5 : 101 . منتهى الإرادات 1 : 414 . ( 9 ) كشّاف القناع 3 : 376 . منتهى الإرادات 1 : 414 . ( 10 ) البحر الرائق 6 : 240 ، 241 . بدائع الصنائع 6 : 3 . ( 11 ) المقنعة : 815 . النهاية : 315 .