تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
المذاهب أنّ عدّة الحامل المطلّقة وضعُها لحملها « 1 » .

ب - عدّة المتوفّى عنها زوجها :

وهي قد تكون حائلًا ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ عدّة الحائل المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام « 2 » . وقد تكون حاملًا ، وقد ذهب الإمامية إلى أنّ عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعدُ الأجلين من عدّة الحائل ووضع الحمل « 3 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ عدّتها وضعُها لحملها « 4 » . ( انظر : عِدّة )

6 - توقيت التصرّفات :

يمكن تقسيم التصرّفات من جهة قبولها للتوقيت وعدمه إلى ثلاثة أقسام :

أ - التصرّفات التي لا تقع إلّا موقّتة :

1 - الإجارة : ذهب الإمامية إلى اعتبار تعيين المدّة في إجارة المنافع ، بل إجارة الأعمال ، ويتفرّع على لزوم تعيين المدّة أنّه لو آجره كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا ، ولم يعيّن مقدار الأشهر أو السنين لم تصحّ الإجارة لجهالة المدّة . وذهب أكثرهم إلى أن إطلاق المدّة يقتضي اتصالها بالعقد ، كما ذهب المشهور إلى جواز تعيين وقتٍ للإجارة متأخّراً عن العقد « 5 » . كما ذهب فقهاء المذاهب إلى اشتراط التوقيت فيهما مع اختلاف في بعض الأقوال « 6 » . 2 - المزارعة والمساقاة : ذهب الإمامية « 7 » ، إلى اشتراط التوقيت وذكر المدّة في المزارعة والمساقاة .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 25 : 447 . جواهر الكلام 32 : 252 . بدائع الصنائع 3 : 192 ، 196 . حاشية الدسوقي 2 : 474 . مغني المحتاج 3 : 388 . المغني 9 : 110 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 460 . جواهر الكلام 32 : 274 . بدائع الصنائع 3 : 192 - 195 . حاشية الدسوقي 2 : 475 . مغني المحتاج 3 : 395 ، 396 . المغني 9 : 106 ، 107 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 118 . جواهر الكلام 32 : 275 . ( 4 ) بدائع الصنائع 3 : 196 . جواهر الإكليل 1 : 364 . حاشية الجمل 4 : 454 . المغني 9 : 110 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 261 - 263 ، 272 - 273 . تحرير المجلّة ج 1 قسم 2 : 168 - 169 . ( 6 ) الفتاوى الهندية 4 : 411 . مواهب الجليل 5 : 410 . حاشية قليوبي 3 : 67 . كشّاف القناع 4 : 5 ، 11 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 14 ، 63 .