المذاهب أنّ عدّة الحامل المطلّقة وضعُها لحملها « 1 » .
ب - عدّة المتوفّى عنها زوجها :
وهي قد تكون حائلًا ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ عدّة الحائل المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام « 2 » .
وقد تكون حاملًا ، وقد ذهب الإمامية إلى أنّ عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعدُ الأجلين من عدّة الحائل ووضع الحمل « 3 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ عدّتها وضعُها لحملها « 4 » .
( انظر : عِدّة )
6 - توقيت التصرّفات :
يمكن تقسيم التصرّفات من جهة قبولها للتوقيت وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
أ - التصرّفات التي لا تقع إلّا موقّتة :
1 - الإجارة :
ذهب الإمامية إلى اعتبار تعيين المدّة في إجارة المنافع ، بل إجارة الأعمال ، ويتفرّع على لزوم تعيين المدّة أنّه لو آجره كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا ، ولم يعيّن مقدار الأشهر أو السنين لم تصحّ الإجارة لجهالة المدّة .
وذهب أكثرهم إلى أن إطلاق المدّة يقتضي اتصالها بالعقد ، كما ذهب المشهور إلى جواز تعيين وقتٍ للإجارة متأخّراً عن العقد « 5 » .
كما ذهب فقهاء المذاهب إلى اشتراط التوقيت فيهما مع اختلاف في بعض الأقوال « 6 » .
2 - المزارعة والمساقاة :
ذهب الإمامية « 7 » ، إلى اشتراط التوقيت وذكر المدّة في المزارعة والمساقاة .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 25 : 447 . جواهر الكلام 32 : 252 . بدائع الصنائع 3 : 192 ، 196 . حاشية الدسوقي 2 : 474 . مغني المحتاج 3 : 388 . المغني 9 : 110 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 460 . جواهر الكلام 32 : 274 . بدائع الصنائع 3 : 192 - 195 . حاشية الدسوقي 2 : 475 . مغني المحتاج 3 : 395 ، 396 . المغني 9 : 106 ، 107 .
( 3 ) كشف اللثام 8 : 118 . جواهر الكلام 32 : 275 .
( 4 ) بدائع الصنائع 3 : 196 . جواهر الإكليل 1 : 364 . حاشية الجمل 4 : 454 . المغني 9 : 110 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 261 - 263 ، 272 - 273 . تحرير المجلّة ج 1 قسم 2 : 168 - 169 .
( 6 ) الفتاوى الهندية 4 : 411 . مواهب الجليل 5 : 410 . حاشية قليوبي 3 : 67 . كشّاف القناع 4 : 5 ، 11 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 14 ، 63 .