وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تستمرّ إلى بلوغه ، أمّا الأنثى فتستمرّ إلى زواجها ودخول الزوج بها « 1 » .
وذهب الشافعية إلى أنّ الحضانة تستمرّ على الذكر والأنثى إلى سن التمييز ، وقُدّر بسبع أو ثمان سنين غالباً ، فإذا بلغ سن التمييز خُيّر بين أبيه وامّه « 2 » .
وذهب الحنابلة إلى أنّ الغلام يكون عند حاضنته حتى يبلغ سبع سنين ، وحينها إذا اتّفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز ، وإذا تنازعا خيّره الحاكم بينهما ، أمّا الأنثى فإنّها إذا بلغت سبع سنين فلا تُخيّر ، وتكون عند الأب وجوباً « 3 » .
5 - التوقيت في العِدَد :
من الأمور التي تقع موقّتة العِدد ، وهي على أقسام :
أ - عِدّة المطلقة :
والمطلّقة إمّا أن تكون :
1 - ذات الأقراء : وهي التي تحيض بانتظام ، فذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّها تعتدّ حتى حين الطلاق بثلاثة قروء « 4 » ، وهي الأطهار على أشهر الروايتين « 5 » .
2 - وإمّا أن تكون ذات شهور : وهي التي لا تحيض مع كونها في سنِّ من تحيض ، فقد اتّفق الفقهاء على أنّها تعتدّ من حين الطلاق بثلاثة أشهر « 6 » .
أمّا بالنسبة إلى الصغيرة واليائس ، فذهب مشهور الإمامية إلى أنّه لا عدّة عليهما « 7 » .
وذهب بعض الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّهما تعتدّان بثلاثة أشهر « 8 » .
3 - المشهور عند الإمامية وفقهاء
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 526 .
( 2 ) مغني المحتاج 3 : 456 - 460 .
( 3 ) كشّاف القناع 5 : 501 - 503 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 25 : 398 . جواهر الكلام 32 : 219 . بدائع الصنائع 3 : 193 . حاشية الدسوقي 2 : 469 . مغني المحتاج 3 : 384 - 386 . كشّاف القناع 5 : 417 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 398 . جواهر الكلام 32 : 219 . حاشية الدسوقي 2 : 469 . روضة الطالبين 8 : 366 . المغني 7 : 452 .
( 6 ) كشف اللثام 8 : 105 . جواهر الكلام 32 : 230 . بدائع الصنائع 3 : 192 . حاشية الدسوقي 2 : 470 . مغني المحتاج 3 : 386 . المغني 9 : 89 ، 106 .
( 7 ) رياض المسائل 11 : 79 . جواهر الكلام 32 : 232 - 233 .
( 8 ) الانتصار : 334 . غنية النزوع : 382 . الفواكه الدواني 2 : 91 . المغني مع الشرح 9 : 102 . روضة الطالبين 8 : 370 . حاشية الدسوقي 2 : 473 .