تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
انتهاء وقت الصلاة وهو الزوال « 1 » . القول الثاني : الزوال ، فلابد من دفعها إلى وقت الزوال ، حتى لو صار ذلك بعد صلاة العيد « 2 » . القول الثالث : إلى آخر يوم الفطر « 3 » . وهو أيضاً مذهب المالكية والشافعية والحنابلة « 4 » . وذهب جمهور الحنفية إلى أنّ وقت الدفع موسَّع ، ففي أي وقت دفعها كان مؤدياً « 5 » .

د - الحجّ :

ذهب الإمامية إلى وجوب إيقاع أعمال حجّ التمتع كلّها - بما فيها الإحرام - في أشهر الحجّ ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، على اختلاف بينهم في تحديد آخر هذه الأشهر « 6 » . كما ذهب الشافعية أيضاً إلى عدم انعقاد الحجّ في غير أشهره ، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة « 7 » ، فيما ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى صحّة الإحرام للحجّ قبل أشهره « 8 » .

2 - توقيت الجزية :

ذهب بعض الإمامية إلى جواز توقيت الجزية وجواز كونها دائمة « 9 » . وذهب الشافعية إلى عدم جواز توقيتها « 10 » . ( انظر : جزية )

3 - الهدنة :

ذهب الإمامية - وعليه دعوى عدم الخلاف - والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الهدنة لا تنعقد مطلقة « 11 » ، وقال الإمامية : إلّا أن يشترط الإمام لنفسه
هامش
( 1 ) المقنعة : 249 . الكافي في الفقه : 169 . المهذّب 1 : 176 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 250 . البيان : 333 . ( 3 ) ذكره في منتهى المطلب 8 : 486 واستقربه . وفي مدارك الأحكام 5 : 349 ، اعتبره لا يخلو من قوة . ( 4 ) بلغة السالك 1 : 201 وما بعدها . شرح المنهاج 1 : 528 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 471 وما بعدها . ( 5 ) تبيين الحقائق 1 : 307 وما بعدها . ( 6 ) الانتصار : 236 . السرائر 1 : 526 . شرائع الإسلام 1 : 237 . . ( 7 ) المجموع 7 : 144 ، ط دار الفكر . ( 8 ) تحفة الفقهاء 1 : 390 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 2 : 26 ، ط دار إحياء الكتب العربية . المغني 3 : 224 ، ط دار الكتاب العربي . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 9 : 324 . جواهر الكلام 21 : 278 . ( 10 ) المنثور في القواعد 1 : 133 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 9 : 354 . جواهر الكلام 21 : 299 . فقه الصادق 13 : 88 . حاشية الدسوقي 2 : 206 . مغني المحتاج 4 : 260 . المغني 8 : 410 .