انتهاء وقت الصلاة وهو الزوال « 1 » .
القول الثاني : الزوال ، فلابد من دفعها إلى وقت الزوال ، حتى لو صار ذلك بعد صلاة العيد « 2 » .
القول الثالث : إلى آخر يوم الفطر « 3 » .
وهو أيضاً مذهب المالكية والشافعية والحنابلة « 4 » .
وذهب جمهور الحنفية إلى أنّ وقت الدفع موسَّع ، ففي أي وقت دفعها كان مؤدياً « 5 » .
د - الحجّ :
ذهب الإمامية إلى وجوب إيقاع أعمال حجّ التمتع كلّها - بما فيها الإحرام - في أشهر الحجّ ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، على اختلاف بينهم في تحديد آخر هذه الأشهر « 6 » .
كما ذهب الشافعية أيضاً إلى عدم انعقاد الحجّ في غير أشهره ، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة « 7 » ، فيما ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى صحّة الإحرام للحجّ قبل أشهره « 8 » .
2 - توقيت الجزية :
ذهب بعض الإمامية إلى جواز توقيت الجزية وجواز كونها دائمة « 9 » .
وذهب الشافعية إلى عدم جواز توقيتها « 10 » .
( انظر : جزية )
3 - الهدنة :
ذهب الإمامية - وعليه دعوى عدم الخلاف - والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الهدنة لا تنعقد مطلقة « 11 » ، وقال الإمامية : إلّا أن يشترط الإمام لنفسه
هامش
( 1 ) المقنعة : 249 . الكافي في الفقه : 169 . المهذّب 1 : 176 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 250 . البيان : 333 .
( 3 ) ذكره في منتهى المطلب 8 : 486 واستقربه . وفي مدارك الأحكام 5 : 349 ، اعتبره لا يخلو من قوة .
( 4 ) بلغة السالك 1 : 201 وما بعدها . شرح المنهاج 1 : 528 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 471 وما بعدها .
( 5 ) تبيين الحقائق 1 : 307 وما بعدها .
( 6 ) الانتصار : 236 . السرائر 1 : 526 . شرائع الإسلام 1 : 237 . .
( 7 ) المجموع 7 : 144 ، ط دار الفكر .
( 8 ) تحفة الفقهاء 1 : 390 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 2 : 26 ، ط دار إحياء الكتب العربية . المغني 3 : 224 ، ط دار الكتاب العربي .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 9 : 324 . جواهر الكلام 21 : 278 .
( 10 ) المنثور في القواعد 1 : 133 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء 9 : 354 . جواهر الكلام 21 : 299 . فقه الصادق 13 : 88 . حاشية الدسوقي 2 : 206 . مغني المحتاج 4 : 260 . المغني 8 : 410 .