تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
متعدّدة نتطرّق لأهمّها فيما يلي :

1 - التوقيت في العبادات :

أ - الصلاة :

إنّ الصلاة من العبادات المؤقّتة ، وقد بحث الفقهاء توقيتها ضمن الأقسام التالية : 1 - أوقات الصلوات المفروضة : وهي تشمل : الصلوات الخمس اليومية ، والصلوات الواجبة غير اليومية . 2 - أوقات النوافل : وهي على نوعين : أوقات النوافل الراتبة اليومية ، أو أوقات النوافل غير اليومية التي لها وقت مخصوص . وقد تطرّقنا إلى بحثها مفصّلًا في مصطلح ( أوقات الصلاة ) .

ب - الصوم :

وهو من العبادات الموقّتة أيضاً ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ أوّل وقت الصوم هو طلوع الفجر الصادق ، وآخره غروب الشمس « 1 » . وحدّد مشهور الإمامية الغروب بزوال الحمرة من المشرق « 2 » .

ج - - زكاة الفطرة :

ذهب مشهور الإمامية « 3 » ، والشافعية في الأظهر ، والحنابلة ، وهو أحد قولين للمالكية « 4 » ، أنّ وقت وجوب زكاة الفطرة هو طلوع هلال شوال ، وعُبِّر عنه بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان ، والتوقيتان يرجعان إلى أمر واحد . وذهب بعض الإمامية « 5 » ، والحنفية والمالكية « 6 » في أحد قولين مصحّحين إلى أنّ وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر . أمّا آخر وقتها ، فلفقهاء الإمامية ثلاثة أقوال : الأوّل : قبل إيقاع صلاة العيد ، لا قبل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 384 . مراقي الفلاح : 349 . بدائع الصنائع 2 : 90 . حاشية الشرح الكبير 1 : 509 . المغني 3 : 3 . شرح المنهج 2 : 310 . ( 2 ) المهذّب 1 : 191 . شرائع الإسلام 1 : 201 . تذكرة الفقهاء 2 : 310 . مشارق الشموس 2 : 346 . ( 3 ) السرائر 1 : 470 . الدروس الشرعية 1 : 248 . جواهر الكلام 15 : 527 . ( 4 ) شرح المنهاج 1 : 528 وما بعدها . كشّاف القناع 1 : 471 وما بعدها . بلغة السالك 1 : 201 وما بعدها . بداية المجتهد 1 : 144 وما بعدها . ( 5 ) الكافي في الفقه : 169 . غنية النزوع : 127 . ( 6 ) تبيين الحقائق 1 : 307 وما بعدها . بلغة السالك 1 : 201 وما بعدها .