تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا سافرتم فاتّخذوا سفرة وتنوّقوا فيها » « 1 » ، والمراد بالتنوّق المبالغة في تجويد الطعام وتحسينه . ويتأكّد ذلك في سفر الحجّ أو العمرة « 2 » ، فقد روي عن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) أنّه إذا سافر إلى مكّة للحجّ أو العمرة تزوّد من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمّص والمحلّى « 3 » .

3 - التوسعة على النفس :

يجوز التوسعة على النفس بانتخاب ألوان الطعام والشراب ما لم يصل إلى حدّ الإسراف « 4 » ؛ لقول الله‌تعالى :
« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ »
« 5 » ، وروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله‌عزّ وجل » « 6 » . وروي عن عبد الله بن أبي يعفور أنّه قال : قال رجل لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : والله إنّا لنطلب الدنيا ونحبّ أن نؤتاها ، فقال : « تحب أن تصنع بها ماذا ؟ » ، قال : أعود بها على نفسي وعيالي ، وأصل بها ، وأتصدّق بها ، وأحجّ واعتمر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة » « 7 » . ومن التوسعة على النفس اقتناء الثياب الجيّدة والفاخرة ما لم يصل إلى حدّ الكبر والخيلاء . ( انظر : تجمّل )

4 - توسعة المساجد :

وقع البحث بين الفقهاء في جواز توسعة بناء المسجد وعدمه ، فيما إذا توقّف على هدم بناءه أوّلًا ، فذكر فيه وجهان ، وجه عدم الجواز عموم المنع ، ووجه الجواز أنّ الهدم إنّما وقع لبناء مسجد مكانه ، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله ( ص ) ، ولم ينكر عليهم الإمام علي ( عليه السلام ) على ذلك ، وكذلك توسعة المسجد الحرام ولم ينقل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 421 ، ب 40 من آداب السفر ح 2 . ( 2 ) التحفة السنية 4 : 169 . المجموع 4 : 385 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 423 ، ب 42 من آداب السفر ، ح 2 . ( 4 ) انظر : المنتهى 2 : 1031 ، ( طبعة حجرية ) . زبدة البيان : 114 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 269 . ( 5 ) الأعراف : 32 . ( 6 ) وسائل الشيعة 16 : 15 ، ب 62 من جهاد النفس ، ح 13 . ( 7 ) وسائل الشيعة 17 : 34 ، ب 7 من مقدّمات التجارة ، ح 3 .