تَوْسِعَة
أوّلًا - التعريف :
التوسعة في اللغة : مصدر وسَّعَ الشيء أي جعله واسعاً ، وهي ضد التضييق ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة وغنى ، ويقال : وسّع الله عليه في الرزق أي أغناه « 1 » ، ومنه التوسعة في المكان .
وهو في اصطلاح الفقهاء نفسه معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - التوسعة على العيال :
تستحبّ التوسعة على العيال في المأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك من وسائل العيش ، ويستحبّ التكسّب والعمل لأجل ذلك « 2 » ؛ لقولهتعالى :
« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ »
« 3 » ، ولقول النبي ( ص ) : « أنّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » « 4 » ، وقوله ( ص ) : « فإنّ الله إذا أنعم على عبد أحبّ أن يرى أثر نعمته عليه » « 5 » .
وقد ورد عن الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موته . . . » « 6 » . وورد عن الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنّه قال : « أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله » « 7 » ، وقال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « أنّ عيال الرجل اسراؤه ، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع على اسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة » « 8 » .
وينبغي أن تكون التوسعة من غير إسراف ولا خيلاء ؛ لقولهتعالى :
« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ »
« 9 » ،
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1298 . لسان العرب 15 : 298 . المصباح المنير : 660 ، مادة ( وسع ) .
( 2 ) إرشاد الأهان 1 : 356 . الدروس الشرعية 1 : 255 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 165 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 269 .
( 3 ) الأعراف : 32 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 35 ، ب 19 من أحكام الملابس ، ح 4 . مسند أحمد 2 : 172 .
( 5 ) تحف العقول : 56 . السنن الكبرى 3 : 271 .
( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 540 ، ب 20 من النفقات ، ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة 21 : 540 ، ب 20 من النفقات ، ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة 21 : 541 ، ب 20 من النفقات ، ح 7 .
( 9 ) الأعراف : 31 .