تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

تَوْرَاة

( انظر : كتاب )

تَوَرُّك

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

من معاني التورّك في اللغة الاعتماد على الورك ، وهو ما فوق الفخذين ، يقال : قعد متورِّكاً أي متكئاً على إحدى وركيه « 1 » .

اصطلاحاً :

التورّك في الجلوس ، هو الجلوس على الورك الأيسر وإخراج الرجلين جميعاً ، وجعل الرجل اليسرى على الأرض ، وظاهر القدم اليمنى على باطن القدم اليسرى ويفضي بمقعده إلى الأرض ، هذا ما ذكره جمع من فقهاء الإمامية « 2 » ، وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ التورّك هو أن ينصب المصلّي رجله اليمنى ويضع بطون أطراف أصابعه على الأرض ورؤسها للقبلة ويخرج يسراه من جهة يمينه ، ويلصق وركه بالأرض ، وكذا أليته اليسرى « 3 » . أمّا التورّك في القيام فهو وضع اليد على الورك معتمداً عليها حال القيام ، ويطلق عليه التخصُّر « 4 » .

ثانياً - الحكم التكليفي :

يختلف حكم التورّك في الصلاة تبعاً لاختلاف الحال فيه ، فقد يكون مستحبّاً كما في التورّك في جلوس الصلاة عند بعضهم ، وقد يكون مكروهاً كما إذا كان بمعنى التخصُّر ، وتفصيله كالتالي :
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1614 . لسان العرب 15 : 277 . المصباح المنير : 656 ، مادة ( ورك ) . ( 2 ) المعتبر 2 : 214 . تذكرة الفقهاء 3 : 197 . جواهر الكلام 10 : 272 - 273 . ( 3 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 249 . المجموع 3 : 450 . المغني 1 : 539 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 298 . العروة الوثقى 3 : 38 .