تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

تَوثْيق

أولًا : التعريف :

التوثيق لغةً : مصدر وثّق الشيء إذا أحكمه وثبّته ، وثلاثية وَثُقَ . يقال وثق الشيء وثاقة : قوى وثبت وصار محكماً . والوثيقة ما يحكم به الأمر ، والوثيقة الصكّ بالدَّين أو البراءة منه ، والمستند وما جرى هذا المجرى والجمع وثائق . والموثِق من يوثّق العقود « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي « 2 » .

ثانياً - مشروعية التوثيق :

إنّ توثيق التصرّفات والأموال أمرٌ مشروع لاحتياج الناس إليه في معاملاتهم اليومية ، لأجل حفظ الحقوق ، والخشية من انكارها وضياعها . والأصل في مشروعية التوثيق هي النصوص الواردة في هذا الشأن « 3 » ، ففي مسائل الدَّين وما يتعلّق به جاء قوله‌تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . . »
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ . . . »
« وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا . . . »
« 4 » . وما رواه عبد الله بن سنان في صحيحه قال : سألت أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ، ويرتهن الرجل بماله رهناً ؟ قال : « نعم استوثق من مالك » « 5 » ، وغيرها . واختلف الفقهاء في حكم الأمر بالكتابة والإشهاد - الواردة فيالآية - على قولين :
هامش
( 1 ) العين 5 : 202 . الصحاح 4 : 1562 - 1563 . معجم مقاييس اللغة 6 : 85 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 151 . لسان العرب 15 : 212 - 213 ، مادة ( وثق ) . ( 2 ) مسالك الأفهام 4 : 47 . درر الحكّام 2 : 52 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 620 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 168 . ( 3 ) مجمع البيان 1 : 397 . فقه القرآن ( الراوندي ) 1 : 379 . كنز العرفان ( السيوري ) 2 : 47 . أحكام القرآن ( الكيا الهراسي ) 1 : 364 - 365 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 572 - 573 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 259 . المغني 4 : 302 - 303 ، 362 . بدائع الصنائع 2 : 252 . المجموع 9 : 154 . ( 4 ) البقرة : 282 - 283 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 379 ، ب 1 من الرهن ، ح 1 .