الارتداد والكفر هو من أعظم الكبائر « 1 » .
وقال آخرون بأنّه يقتل في الرابعة ، وقد احتجّ لهذا القول بقيام الاجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة « 2 » .
وقد استشكل البعض في قتل المرتد الذي تكرّر ارتداده واستظهار عدم قتله بتكرّر ارتداده ؛ لعدم الدليل مع ردّ الأدلة المتقدّمة في الأقوال المتقدّمة « 3 » .
هذا كلّه في الرجل عند الإمامية ، وأمّا المرأة لو تكرّرت منها الردّة ، فحكمها كحكم الملّي الذي يقتل في الثالثة أو الرابعة ، وكذا الخنثى المشكل والممسوح « 4 » .
وأمّا حكم التوبة عند بقية المذاهب في حال تكرار الارتداد : فالذي صرّح به الحنابلة ، وهو رواية عند الحنفية ، ونُسب إلى مالك هو القول بعدم قبول توبته « 5 » ؛ لقولهتعالى :
« قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ »
« 6 » ، إلّا أنّهم قالوا بالتعزير بالثانية ، ويضرب بالثالثة ضرباً وجيعاً ويحبس ، وهكذا حتى يرجع إلى الإسلام « 7 » .
( انظر : ارتداد )
3 - الساحر :
الذي يستفاد من كلمات فقهاء الإمامية هو صحّة قبول توبة الساحر ، وادّعي تسالمهم في ذلك ، فلو تاب قبل الحدّ سقط عنه القتل « 8 » . واستدلّ لذلك بما روي أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : « من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلّا أن يتوب » « 9 » .
وأمّا الحنفية والحنابلة فالساحر لا يستتاب في مذهبهم ويقتل ، ويكفر بتعلّمه السحر ، وفي رواية لأحمد لا يكفّر « 10 » ،
هامش
( 1 ) الروضة البهية 9 : 345 . مسالك الأفهام 15 : 31 . مفاتيح الشرائع 2 : 256 . كشف الغطاء 4 : 422 . جواهر الكلام 41 : 331 ، 622 .
( 2 ) المبسوط 8 : 74 . الجامع للشرائع : 240 . قواعد الأحكام 3 : 575 . إيضاح الفوائد 4 : 551 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 5 . معالم الدين ( ابن القطان ) 2 : 523 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 332 - 333 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 2 : 105 . كشف الغطاء 4 : 422 . جواهر الكلام 13 : 134 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 53 ، م 271 .
( 5 ) المغني 8 : 126 ، 127 . كشّاف القناع 6 : 177 .
( 6 ) الأنفال : 38 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 3 : 286 . مواهب الجليل 6 : 282 . أسنى المطالب 4 : 122 . الجمل على شرح المنهج 5 : 126 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 569 . الروضة البهية 9 : 196 . مسالك الأفهام 14 : 454 . التحفة السنية : 34 . الحدائق الناضرة 18 : 176 . جواهر الكلام 22 : 75 - 76 .
( 9 ) وسائل الشيعة 28 : 367 ، ب 3 من بقية الحدود ، ح 2 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 31 . المغني 8 : 154 . مقدّمة