الكريم « 1 » والسنّة النبوية « 2 » الدالّة على قبول الظاهر من الإنسان وكونه حجّة له « 3 » .
وصرّح المالكية بقبول توبته إذا أظهرها قبل الاطّلاع عليه « 4 » ، وصرّح بعض معاصري الإمامية بدخوله في حكم المرتد « 5 » ، وفي رواية عند الحنفية والشافعية والحنابلة إن حكمه حكم المرتد فتقبل توبته بشروط توبة المرتد لقولهتعالى :
« قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ »
« 6 » « 7 » .
2 - المرتد :
تقبل توبة المرتد الملّي والمرتدّة الملّية ، سواء كان ذلك في الظاهر أو الباطن ، وقد ذكر عدم الخلاف في أمره بالاستنابة وإلّا قتل ، وذكر الاجماع على قبول توبته « 8 » .
وأمّا المرتد عن فطرة عند الإمامية فقد اختلف فيه على أقوال :
أ - عدم قبول توبته مطلقاً ، وهو قول جماعة ، ونسب إلى المشهور « 9 » .
ب - قبول توبته مطلقاً ظاهراً وباطناً « 10 » .
ج - - عدم قبول التوبة في الأحكام المنصوصة التي أوجبتها الردّة ، فلا تقبل التوبة فيها ، فتجري عليه أحكام الردّة من القتل وبينونة الزوجة وقسمة الأموال ، وتصحّ عبادته فيما بينه وبين اللهتعالى ، وتقبل توبته في غيرها باطناً فقط « 11 » .
د - التفصيل بين منكر الشهادتين أو أحدهما فلا تقبل توبته ، وبين انكار شيء من الضروريات فتقبل منه « 12 » .
هامش
( 1 ) النساء : 94 .
( 2 ) عوالي اللآلىء 1 : 238 ، ح 154 . بحار الأنوار 65 : 242 ، 66 : 140 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 568 . قواعد الأحكام 3 : 576 . الدروس الشرعية 2 : 53 . كشف اللثام 10 : 668 .
( 4 ) مواهب الجليل 6 : 282 . جواهر الإكليل 4 : 177 .
( 5 ) تقريرات الحدود والتعزيرات ( الكلبايكاني ) 2 : 138 .
( 6 ) الأنفال : 38 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 31 ، 3 : 290 ، 293 . مواهب الجليل 6 : 282 . جواهر الإكليل 2 : 279 . حاشية القليوبي 4 : 177 . المغني 6 : 298 . كشّاف القناع : 177 - 178 .
( 8 ) المقنعة : 801 . جامع المقاصد 12 : 410 . مدارك الأحكام 4 : 308 . الحدائق الناضرة 11 : 14 ، 12 : 78 . جواهر الكلام 41 : 612 - 613 .
( 9 ) المبسوط 7 : 282 . شرائع الإسلام 4 : 183 . مسالك الأفهام 13 : 35 .
( 10 ) انظر : مسالك الأفهام 15 : 24 - 25 . الروضة البهية 1 : 350 . مصباح الفقيه 8 : 307 .
( 11 ) الحدائق الناضرة 11 : 15 . غنائم الأيام 3 : 342 . مباني تكملة المنهاج 1 : 336 - 337 .
( 12 ) كشف الغطاء 2 : 390 . جواهر الكلام 6 : 298 . مصباح الفقيه 8 : 306 .