تواعد
( انظر : وعد )
تَوْأَم
أوّلًا - التعريف :
التوأم لغةً : اسم لولدٍ يكون معه آخر في بطن واحد ، ولا يقال توأم إلّا لأحدهما « 1 » .
ولا يختلف في الاصطلاح عمّا هو في اللغة ، وزِيدَ عند بعض فقهاء المذاهب : وكان بين ولادتهما أقلّ من ستّة أشهر « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - نفاس المرأة في التوأمين :
ذهب الإمامية إلى أنّ المرأة لو ولدت توأمين على التعاقب ورأت الدم معهما فابتداء النفاس من الأوّل ، واستيفاء العدد من الثاني مع عدم تخلّل طُهر بينهما ، فالدمان على هذا يتداخلان ، ولو ولدت الثاني في اليوم الخامس تداخلت أيام النفاس فيهما لتصير خمسة عشرة يوماً ، وإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدمّ ، فنفاسها عشرون يوماً لكلّ مولود عشرة أيام ؛ لاطلاق الأدلّة والإجماع وعموم المساواة . وإن فصل بينهما نقاءً عشرة أيام كان طهراً بلا كلام « 3 » .
وأمّا فقهاء المذاهب ، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ النفاس يبدأ من الأوّل ؛ لأنّه ما بعد ولادة الولد الأوّل دم بعد ولادة ، فكان كالمنفرد ، وهو القول الراجح عند الحنابلة ، فإن تخلّل بينهما أكثر النفاس لم يكن ما بعده نفاساً عند الحنفية والحنابلة ، بل هو دم استحاضة وفساد ، ولا نفاس من
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 1876 ، مادة ( تأم ) . لسان العرب 2 : 9 - 10 ، مادة ( تأم ) . المصباح المنير : 78 ، مادة ( تؤم ) .
( 2 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 348 . الحدائق الناضرة 3 : 322 . الشرح الكبير ( أبو البركات ) 2 : 459 ، دار إحياء الكتب العربية . المبسوط ( السرخسي ) 8 : 89 ، دار المعرفة . معجم لغة الفقهاء : 150 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 333 . كشف اللثام 2 : 183 - 184 . مستند الشيعة 3 : 57 - 58 . جواهر الكلام 3 : 391 - 392 . وانظر : منتهى المطلب 2 : 448 .